4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
(14475) 5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج، قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة مثله.
6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام قال: قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض ويحج ببعض، قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة ويحج سنة، قلت: اعطى المال من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام مثله.
7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج فقال: إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
8 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي طالب، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدين وقد حج حجة الاسلام