ولسانه فهو ميت الأحياء. في كلام هذا ختامه (1).
وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام لقوم من أصحابه: إنه قد (2) حق لي أن آخذ البرئ منكم بالسقيم، وكيف لا يحق لي ذلك، وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون (3) عليه، ولا تهجرونه، ولا تؤذونه حتى يتركه (4).
فأوجب عليهم إنكار المنكر، وتوعدهم على تركه بما حذرهم منه، فالواجب على أهل الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان وشرط الصلاح. فإذا تمكن الإنسان من إنكار المنكر بيده ولسانه، وأمن في الحال ومستقبلها من الخوف بذلك على النفس والدين والمؤمنين، وجب عليه الإنكار بالقلب واليد واللسان. وإن عجز عن ذلك، أو خاف في الحال أو المستقبل من فساد بالإنكار (5) باليد، اقتصر فيه على القلب واللسان. وإن خاف من الإنكار باللسان اقتصر على الإنكار بالقلب الذي لا يسع أحدا تركه على كل حال.
ولانكار باليد يكون بما دون (6) القتل والجراح - كما يكون بهما - وعلى الإنسان دفع المنكر بذلك في كل حال يغلب في ظنه زوال المنكر به. وليس له القتل والجراح إلا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام. فإن فقد الإذن بذلك لم يكن له من العمل في الإنكار إلا بما يقع بالقلب واللسان - من المواعظ بتقبيح المنكر، والبيان عما يستحق عليه من العقاب (7)، والتخويف بذلك،