[9] باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار، والعبيد والأحرار وإذا قتل الرجل المرأة عمدا، فاختار أوليائها الدية، كان على القاتل إن رضي بذلك أن يؤدي إليهم خمسين من الإبل إن كان من أربابها، أو خمسمأة من الغنم، أو مأة من البقر، أو الحلل، أو خمسمأة دينار، أو خمسة آلاف درهم (1) جيادا، لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر، وإن اختاروا القود كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة المستقاد منه نصف الدية فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود.
وإذا قتلت المرأة الرجل فاختار أولياؤه الدية، وأجابت المرأة إلى ذلك حقنا لدمها، كان عليها أن تدفع إليهم ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم من الورق، أو مأة من الإبل - على ما شرحناه - وإن اختاروا القود كان لهم قتلها، وليس لهم أكثر من نفسها.
وإذا قتل المسلم الذمي لم يكن لأوليائه القود، وكان لهم الدية.
ودية الذمي ثمانمأة درهم جيادا، أو عدلها من العين.
فإن كان المسلم معتادا لقتل أهل الذمة جريئا (2) على ذلك، والتمس أولياء الذمي قتله، قتله الإمام، ورجع عليهم، فأخذ منهم ما بين دية المسلم والذمي. فإن لم يدفعوا ذلك أو يضمنوه (3) لم يكن لهم القود منه.
وللسلطان أن يعاقب من قتل ذميا عمدا عقوبة تنهكه (4)، ويأخذ الدية من