للمنتسبين إلى الأب الذي نفاه من إخوة وأخوات وغيرهم نصيب من تركته على حال. وحكم آحاد الإخوة فيما ذكرناه كحكم جماعتهم فيما وصفناه.
فإن لم يكن له إخوة من قبل الأم، أو أخوات منها، أو من يرث بهم من أولادهم، وكان له خؤولة، كان ميراثه لأخواله وخالاته بينهم سواء.
فإن (1) لم يكن له أخوال ولا خالات كان لأقاربه من قبل أمه كالعمومة والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم بحسب ترتيبهم في الاستحقاق.
فإن لم يكن له قرابة من أحد من (2) ذكرناه كان ميراثه لبيت المال.
[14] باب ميراث المكاتب وإذا مات العبد المكاتب، وترك مالا، وولدا، أو (3) ذا رحم - قريب أو بعيد - كان لولده وقريبه من تركته بحساب ما عتق منه، والباقي لسيده.
وإن مات المكاتب وله (4) ولد، أو والد، أو ذو رحم كان له من تركته بحساب ما عتق منه.
وإذا كان عبد بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه، كان الحكم في ميراثه كحكم المكاتب سواء (5)، يرث، ويورث بحساب الحرية فيه (6).