يحتج مع العقد الأول إلى استيناف عقد جديد.
ولو أن إنسانا غصب غيره (1) متاعا، وباعه من إنسان آخر، فوجده صاحبه عند المبتاع، لكان له انتزاعه من يده. فإن لم يجده حتى هلك في يد المبتاع رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه، إلا أن يكون المبتاع قد كان يعلم بأنه مغصوب، فتلزمه قيمته لصاحبه، ولا درك له على الغاصب فيما غرمه لصاحب المتاع. فإن اختلف (2) في القيمة كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله عز وجل: وإن أمضى المغصوب (3) البيع لم يكن له درك على المبتاع، وكان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن فيه.
ومن ابتاع بيعا فاسدا، فهلك المبيع في يده، أو حدث فساد فيه، كان ضامنا لقيمته في هلاكه، ولأرش (4) ما نقص من قيمته بفساده.
ومن ابتاع متاعا، فقبض بعضه، وتلف البعض الآخر في يد البايع، أو فسد شئ منه، كان بالخيار في الرجوع على البايع بثمن ما لم يقبضه منه مما تلف، أو عاب، وفي قيمة ما تلف، وأرش العيب فيما عاب.
فإن ابتاع ما لا يتبعض كالحيوان، فتلف في يد البايع، كان من ماله دون المبتاع. وإن حدث به عيب كان بالخيار: إن شاء قبضه بعينه من غير أرش، وإن شاء رده، وقبض ما نقده فيه.
ومن قال لغيره: " ابتع لي متاعا من جنس كذا، أو أي متاع رأيت ابتياعه، وانقد ثمنه من مالك لأربحك (5) فيه "، فابتاعه الإنسان على هذا الشرط، لم ينعقد به بيع للقائل، وكان المبتاع بالخيار: إن شاء باعه إياه على ما اشترطه، وإن شاء لم يبعه، واقتناه لنفسه، أو باعه من سواه.