أطراف الأصابع، ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه، ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه، ويصلي إن شاء الله (1).
وإن كان محتاجا في التطهير (2) إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه، ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه، فإن خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء، أو يفقده، ويجد التراب فيستعمله، ويقضي ما فاته إن شاء الله.
فإن كان في أرض صخر و (3) أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها، ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب، وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار، ولا إعادة عليه (4).
ومتى وجد المتيمم الماء، و (5) تمكن منه، ولم يخف على نفسه من الطهور به (6) لم يجزه الصلاة حتى يتطهر به، وليس عليه فيما صلى بتيمم قضاء (7).
ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد، أو كان به مرض يضره معه استعمال الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم، وصلى، وإذا أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة. وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه، ولم يجزه (8) التيمم، بذلك جاء الأثر عن أئمة آل محمد " عليهم السلام " (9).
والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار كلها من الفرائض والنوافل ما لم يحدث شيئا ينقض الطهارة، أو يتمكن من استعمال الماء، فإذا تمكن منه