ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء، لأن الله تعالى اشترط في إباحة نكاحهن عدم الطول لنكاح الحرائر من النساء على ما بيناه في الذكر، وتلوناه.
فإذا أراد الإنسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها، فإن اختار مناكحته عقد له عليها بمهر يدفعه إليه في نكاحها، قل ذلك أم كثر.
فإن اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبدا لسيدها، وإن لم يشرط عليه (1) ذلك كان الولد حرا، لا سبيل لأحد عليه (2).
وإذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره (3) كان الطلاق في يد الزوج (4)، ولم يكن للسيد قهره على فراقها.
فإن باعها السيد كان المبتاع لها بالخيار: إن شاء أقر الزوج على نكاحه، وإن شاء فرق بينها وبينه، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها، بل يأمرها باعتزاله، وقضاء العدة منه، وذلك كاف في فراقها (5).
وإن أعتقها السيد كانت هي بالخيار: إن شاءت أقامت مع الزوج، وإن شاءت فارقته، ولم يكن للزوج سبيل عليها مع اختيارها الفراق.
ولا ترث الأمة الزوج إذا مات. ولا يرثها إذا ماتت.
ومن تزوج أمة، وهو يجد طولا لنكاح الحرائر، خالف أمر الله تعالى وشرطه عليه، إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه.
ومن تزوج بأمة (6)، وعنده حرة، ولم تعلم بذلك، فهي بالخيار إذا علمت: