ووقت لأهل العراق بطن العقيق - وأوله المسلخ، ووسطه (1) غمرة، وآخره ذات عرق - فكل من حج وخرج (2) من العراق، وأخذ على الجادة، وسلك مع أهل العراق هذا الطريق و (3) لم يكن عراقيا فإنه يحرم من أحد هذه الثلاثة مواضع وأوله المسلخ، والإحرام منه أفضل، فإن لم يمكنه الإحرام منه أحرم من الميقات الأوسط - وهو غمرة - فإن لم يمكنه أحرم من ذات عرق، ولا يجوز (4) التقدم بالإحرام على (5) المسلخ، ولا التأخر عن ذات عرق.
ووقت لأهل الشام الجحفة، وهي ميقاتهم لا يتقدمونها، ولا يتأخرون عنها.
وهي لكل من سلك طريقهم.
ووقت لأهل اليمن يلملم، وهي ميقاتهم وميقات كل من صحبهم من الحاج في طريقهم، ومر عليه (6).
ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، فهو ميقاتهم وميقات من أخذ على طريقهم إلى الحج فمر عليه.
وهذه المواقيت هي لجميع أهل الأمصار على اختلاف بلادهم، فإنهم لا يصلون إلى مكة إلا من طريق هذه البلاد التي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله المواقيت لأهلها.
ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله، فليحرم (7) منه.