فرض التمتع (1) بالعمرة إلى الحج، وقد كان ساق الهدي وحج قارنا -: (2) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ثم أمر مناديه فنادى: من لم يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة (3).
وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج: أن يهل الحاج من الميقات بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم أحل من كل شئ أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام، وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول، وسعى آخر بين الصفا والمروة ينضاف إلى سعيه (4) المتقدم، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج والعمرة ثلاث (5) أطواف، والفرض في السعي سعيان، وعليه دم يهريقه، لا بد له من ذلك. فإن عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة، ليبتاع له به هديا يذبحه، أو ينحره عنه في ذي الحجة، فإن لم يتمكن من ذلك أخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر، فإن لم يكن واجدا طولا للهدي كان عليه صيام العشرة الأيام المذكورة، في القرآن، قال الله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " (6).
وأما الإقران (7) فهو: أن يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله، ويقرن إلى إحرامه سياق ما تيسر من الهدي - وإنما سمي قارنا لسياق الهدي مع