طعام على مسكين (1) (2).
وسئل عليه السلام عن رجل يشتد (3) عليه أن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام: كيف يصنع حتى لا يفوته (4) ثواب ذلك؟ فقال: (5) يتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين (6). وسئل عليه السلام عمن يضر به الصوم في الصيف يجوز له أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء، فقال: لا بأس بذلك إذا حفظ ما ترك (7).
وسئل عليه السلام عن رجل يشتد عليه الصوم أيما أفضل له: أن يصوم على المشقة أو يتصدق عن كل يوم بدرهم (8)، فقال عليه السلام: صدقة درهم كل يوم أفضل من صيامه (9).
وفقه هذا: أنه من صام على المشقة لم يؤمن عليه الضرر من المرض فصدقة درهم على مؤمن أفضل (10). ويحتمل أن يكون أفضل على كل حال، لأن ثواب سرور أهل الإيمان أفضل عند آل محمد عليهم السلام من التطوع بالصلاة والصيام.
وسئل عليه السلام عن السحور للصائم وفضله، فقال: أما في الفرض ففيه