إذا حضر في بلده.
ولو سافر عقيب الالتقاط عرفه في سفره، وليقل من ضاع له شئ، وإن قال ذهبا أو فضة جاز. وله أن يتولاه بنفسه ونائبه، والأجرة عليه وإن قصد الأمانة.
ولو أخر التعريف عن الالتقاط فابتداء الحول من حين التعريف، وله التملك بعده على الأقوى.
ولا ضمان بالتأخير إن كان لضرورة، وإن كان لا لها ففيه وجهان، أقربهما عدم الضمان.
ولو مات الملتقط عرف الوارث، ولو كان في الأثناء بنى، ولو كان بعد الحول وقبل نية التملك تملك الوارث إن شاء.
ثم إذا ادعاها مدع كلف البينة أو الشاهد واليمين.
ولا تكفي الأوصاف الخفية في الوجوب. نعم يجوز الدفع بها إذا ظن صدقه، لإطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته، ومنعه ابن إدريس (1) لوجوب حفظها حتى تصل إلى مالكها، والواصف ليس مالكا شرعا، فعلى الأول لو دفعها ثم ظهر مدع ببينة انتزعت من الواصف، فإن تعذر ضمن الدافع لذي البينة.
وله الرجوع على الواصف إذا لم يقر له بالملك، وللمالك الرجوع على الواصف ابتداء فلا يرجع على الملتقط، سواء تلفت في يده أم لا.
ولو دفعها ببينة ثم أقام آخر بها بينة ورجح أحدهما بالعدالة أو الكثرة فهي له، وإن تساويا فالقرعة. وكذا لو أقاماها ابتداء.
ولو خرجت القرعة للثاني انتزعها من الأول، وإن تلفت فبدلها ولا شئ على الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم، وإلا ضمن.