البدوي والقار على المسافر، والظاهر العدالة على المستور والأعدل على الأنقص، نظرا إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل. نعم لا يقدم الغني على المتوسط إذ لا ضبط لمراتب اليسار، ولا المرأة على الرجل، ولا من تخيره اللقيط وإن كان مميزا.
ولو علم كون اللقيط مملوكا وجب دفعه إلى مولاه وإن كان كبيرا، فإن تلف في يده أو أبق بغير (1) تفريط فلا ضمان في الصغير والمجنون، قيل، ولا في الكبير، لأنه مال يخشى تلفه، فالملتقط حافظ له على مالكه، وهو مبني على جواز التقاط الكبير، ومنعه الشيخ (2) ومنع أيضا من أخذ المراهق، لأنهما كالضالة الممتنعة.
وينفق على اللقيط من ماله، وهو ما يوجد معه أو في دار هو فيها أو على دابة يركبها أو في مهده أو تابوته أو يوقف على اللقطاء أو يوصي لهم به أو يوهب.
ويقبله الحاكم، ولا يقضي بما قاربه مما لا يدله عليه، ولا هو بحكم يده، إلا أن يكون هناك أمارة قوية كالكتابة عليه، فإن العمل بها قوي.
ويجب في الانفاق من ماله إذن الحاكم، إلا أن يتعذر، ولو لم يكن له مال أنفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين الانفاق عليه، إما من الزكاة الواجبة أو من غيرها، وهو فرض كفاية على الأقرب، وتوقف المحقق (3) هنا ضعيف.
فإن تعذر أنفق الملتقط، ورجع مع نيته، ومنع ابن إدريس (4) من الرجوع لتبرعه، وهو بعيد، لوجوبه.