فلا تتقه إن تصيبك.
(16751) 5 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور ثم قال: إن بثوبي منه لطخا.
22 - باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم (16752) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم.
(16753) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في محرم أصابه طيب، فقال: لا بأس أن يمسه بيده أو يغسله.
(16754) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
(16755) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن