(أحدهما) أن تكون أموال الصدقات لما كان إخراجها مطهرا لما وراءها من سائر الأموال، جرت مجرى المياه التي تغسل بها الأدران، وتزال بها الأنجاس في انتقال تلك الأدران إليها، وحصول تلك الأدناس والأنجاس فيها.
(والوجه الآخر) أن يكون المراد أن أموال الصدقات في الأكثر لا تكون إلا أسافل الأموال دون أخايرها، ومفارقاتها (1) دون كرامها. وذلك أمر عليه الصلاة والسلام في الصدقة بالأخذ من حواشي (2) الأموال دون حرزاتها، وهي خيارها، وإنما نسب عليه الصلاة والسلام تلك الأوساخ إلى الأيدي، لان الأموال المعطاة في الأكثر إنما تكون بها وتمر عليها، وقد مضى الكلام على مثل هذا المعنى فيما تقدم (3).