____________________
ولآخر بمائة وخمسين ولآخر بخمسة وسبعين درهما مع عدم الرجوع والمنع من التقديم وقصد العول يقسم على هذه النسبة فكذا ها هنا ومع الرد يقسم الثلث على نسبة الكل مع الإجازة لأن الموصي قصد تفضيل بعضهم على بعض على نسبة الأنصباء في كل جزء من ماله (ولعدم) اختلاف القسمة بين الشركاء بأنصباء مختلفة على نسبة انصبائهم حالة كمال المال ونقصانه (ويحتمل) حمله على الدعاوى وهو أن يختص الأكثر نصيبا بما يفضل منه عن (على - خ) الأنقص لاقتضاء الوصية ذلك ويقسم الباقي بينهم بالسوية فذو النصف يفضل ذا الثلث بسهمين من اثني عشر فيختص بهما ويفضل كل منهما على صاحب الربع بسهم واحد (لأن) صاحب النصف يدعي بما بقي له وهو أربعة وصاحب الثلث يدعي أربعة أيضا وصاحب الربع يدعي ثلاثة فيأخذه كل واحد منهما لأن في المال سعة ويبقى ثمانية يقسم بين الثلاثة فلصاحب النصف خمسة وثلثان ولصاحب الثلث ثلاثة أسهم وثلثان ولصاحب الربع سهمان وثلثان ومع الرد يقسم الثلث على هذه النسبة.
قال دام ظله: لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه ولآخر بنصف الباقي (إلى قوله) وللثاني أربعة.
أقول: الاحتمال الأول مجموع أشياء (ا) أن يكون للمجيز ماله حالة إجازة الكل ولغير المجيز ماله حالة رد الكل لأن الإجازة إنما تؤثر في نصف المجيز لا في غيره أصلا فتفرض موجودة في حق المجيز فينقص نصيبه معدومة في حق غيره فلا ينقص
قال دام ظله: لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه ولآخر بنصف الباقي (إلى قوله) وللثاني أربعة.
أقول: الاحتمال الأول مجموع أشياء (ا) أن يكون للمجيز ماله حالة إجازة الكل ولغير المجيز ماله حالة رد الكل لأن الإجازة إنما تؤثر في نصف المجيز لا في غيره أصلا فتفرض موجودة في حق المجيز فينقص نصيبه معدومة في حق غيره فلا ينقص