السادسة لو أوصى له بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة ولم يزد الثلث على مائة بطلت وصية التمام وإن زاد على المائة وأجاز الورثة مضت الوصايا ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ولآخر بتمام الثلث فلكل منهما خمسون فإن رد الأول وصيته فللثاني خمسون ولو أوصى للأول بمائة فلا شئ للثاني سواء رد الأول أو أجاز.
السابعة لو أوصى لواحد بالنصف ولآخر بالربع وقال لا تقدموا إحديهما على الأخرى فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزئين فالفريضة من تسعة ومع الإجازة من أربعة فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد والمردود
____________________
قال دام ظله: ولو أوصى لواحد بالنصف ولآخر بالربع (إلى قوله) فالفريضة من تسعة، أقول: إذا أوصى بأجزاء من المال فإن لم تزد على الثلث أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على الورثة فإن زادت على الثلث وقال لا تقدموا إحديهما على الأخرى أي في الصحة أي لا تصححوا واحدة وتبطلوا الأخرى فإن أجازت الورثة فالطريق ما تقدم وإن لم يجيزوا فيقسم بينهم الثلث وفي كيفيتها وجهان (ا) ما جعله المصنف أقوى وهو الأصح عندي لنصه على عدم التقديم فيتساويان فيقسم الثلث على نسبة الوصيتين فيقسم أثلاثا فيكون الفريضة من تسعة (ب) يحتمل أن يقال صاحب النصف يدعي الثلث كله وصاحب الربع يدعي الربع فيخلص لصاحب النصف نصف سدس ويبقى الربع كل منهما يدعيه فيقسم بينهما نصفين وسيأتي احتمالات الدعاوى (فرعان) (ا) قال الشيخ في الخلاف إذا أوصى بجميع ماله لواحد ولآخر بثلث ماله وأجاز الورثة أخذ الأول جميع المال ويبطل الأخير لعدم محل وصيته وقال والدي إذا نص الموصي على عدم الرجوع عن الأولى وقصد العول فللأول ثلاثة أرباع وللثاني الربع لأن الثلث المزاد على الكل