____________________
الباقي بعد النصيب للأولاد أثلاثا وثلث نصيب المجيز للموصى له الثاني ومخرج ثلث الثلث تسعة للموصى له بالنصيب النصيب المجهول ولكل ابن ثلاثة واحد من نصيب المجيز للثاني بقي للمجيز سهمان فعرفنا أن النصيب المجهول سهمان فالمال كله أحد عشر وهذا الاحتمال ضعيف لزيادة الوصيتين على الثلث فبرد الكل يرد إلى الثلث و إجازة أحد الورثة يزيدهما على الثلث لا ينقصهما عنه وهنا قد حصل لهما ثلاثة من أحد عشر وهي أقل من الثلث بثلثي سهم وللورثة ثمانية وهي أكثر من الثلثين بثلثي سهم فقد زادتهم إجازة بعضهم عن الثلثين وهذا باطل وإلى هذا الوجه أشار بقوله ويضعف بما تقدم.
(وهذا الاحتمال) مبني على تأثير الإجازة وأن يقوم إجازة كل واحد بانفرداه مقام إجازة الكل (وعلى الاحتمال الثالث) وهو أن يكون للموصى له مثل نصيب غير المجيز يحتمل وجهين (ا) أن يكون له مثل النصيب مع عدم الوصية وهو ثلث مزاد على الكل فيكون ربعا لأنه جعله مساويا لواحد من أولاده في النصيب والمساواة تقتضي أن لا ينقص عن ربع التركة إذا كانوا ثلاثة إلا ما ينقص الولد وإنما ينقص الولد حق لازم على الميت كدين مثلا أو يلزم الوارث بمعنى أنه لا يجوز له إبطاله بسبب صدر من الميت كوصية يخرج كلها أو بعضها من الثلث أو منجز متبرع به عندنا كذلك وأما عند من يجيز منجز التبرعات من الأصل فإنه يخرج موضوعه عن التركة والبحث هنا إنما هو في التركة أو ما يصدر عن الوارث باختياره بعد الوفاة إذ لا اعتبار برده ولا إجازته ولا تصرفه قبلها وما نقص بالثالث لا يؤثر في نقصان النصيب لأنه تجدد بعد الوفاة من فعل الوارث واختاره فلا يكون مراد للموصي كما ذكر فانحصر سبب النقصان اللازم للوارث في الأولين (والأول) منتف فبقي الثاني ولا وصية إلا له وللثاني، ووصيته لا تنقصه عن النصيب إلا ما ينقصه العول.
(وهذا الاحتمال) مبني على تأثير الإجازة وأن يقوم إجازة كل واحد بانفرداه مقام إجازة الكل (وعلى الاحتمال الثالث) وهو أن يكون للموصى له مثل نصيب غير المجيز يحتمل وجهين (ا) أن يكون له مثل النصيب مع عدم الوصية وهو ثلث مزاد على الكل فيكون ربعا لأنه جعله مساويا لواحد من أولاده في النصيب والمساواة تقتضي أن لا ينقص عن ربع التركة إذا كانوا ثلاثة إلا ما ينقص الولد وإنما ينقص الولد حق لازم على الميت كدين مثلا أو يلزم الوارث بمعنى أنه لا يجوز له إبطاله بسبب صدر من الميت كوصية يخرج كلها أو بعضها من الثلث أو منجز متبرع به عندنا كذلك وأما عند من يجيز منجز التبرعات من الأصل فإنه يخرج موضوعه عن التركة والبحث هنا إنما هو في التركة أو ما يصدر عن الوارث باختياره بعد الوفاة إذ لا اعتبار برده ولا إجازته ولا تصرفه قبلها وما نقص بالثالث لا يؤثر في نقصان النصيب لأنه تجدد بعد الوفاة من فعل الوارث واختاره فلا يكون مراد للموصي كما ذكر فانحصر سبب النقصان اللازم للوارث في الأولين (والأول) منتف فبقي الثاني ولا وصية إلا له وللثاني، ووصيته لا تنقصه عن النصيب إلا ما ينقصه العول.