ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب وبعد الوصية الأولى فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا وانقص خمس الباقي من الربع فيبقى من الرابع خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب ورد عليه نصف سدس مال وهو فضل ما بين الثلث والربع ليكون باقيا من الثلث فاجعل المال ستين والذي بقي من الربع هو خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب وذلك اثني عشر إلا أربعة أخماس نصيب فإذا زدت عليه نصف سدس المال وهو خمسة أسهم صار سبعة عشر إلا أربعة أخماس نصيب فهذا هو الباقي من ثلث المال فاخرج منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر إلا نصيبا وأربعة أخماس نصيب ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب وزد ذلك على ما بقي من الثلث فيكون أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلا نصيبين وربع نصيب ضم ذلك إلى ثلثي المال وهو أربعون سهما يكون مالا وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ستة فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب فاضرب ذلك في مخرج المال وهو ثمانية وأربعون يكون ثلاثمائة وستة وتسعين نصيبا فالنصيب تسعة وأربعون سهما وهو مثل عدد ما كان معك من أجزاء المال وسدس ثمن المال (وامتحانه) أن تأخذ ربع المال وهو تسعة وتسعون وتنقص منه نصيبا وهو تسعة وأربعون تبقى خمسون وتخرج خمسها عشرة أسهم فتكون الوصية الأولى تسعة وخمسين سهما فأنقصها من ثلث المال وهو مائة واثنان وثلاثون سهما يبقى من الثلث ثلاثة و سبعون سهما فاخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة وعشرون سهما استثنى ربع ذلك ستة أسهم يبقى من النصيب ثلاثة وأربعون سهما وهي الوصية الثانية والوصيتان مائة سهم وسهمان فإذا أخرجتهما من المال يبقى مأتان وأربعة وتسعون للبنين الستة لكل واحد تسعة وأربعون.
الخامسة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بثلث ما بقي من الثلث ولآخر بدرهم فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا وإلى الثاني والثالث درهمين يبقى سبعة ونصيبان ادفع نصيبين إلى اثنين يبقى