____________________
أن تنظر ما للموصى له بالنصيب حالة الرد وما تنقصه إجازة الكل فينقص منه بنسبة إجازة المجيز وإنما ضرب تسعة في أحد عشر لأن التسعة مسألة الرد والأحد عشر مسألة الإجازة والقاعدة الكلية في إجازة البعض ذلك وإنما ضرب ثلاثة في المجتمع لأن إجازة الواحدة تنقص صاحب النصيب ثلث ما تنقصه إجازة الكل وله هنا حال رد الكل من تسعة وتسعين اثنان وعشرون (لأن) له سهمين من تسعة مضروبة في أحد عشر وله بإجازة الكل سهمان من أحد عشر مضروبة في تسعة يكون ثمانية عشر فالتفاوت بينهما أربعة نقصت بإجازة الكل فينقص بإجازة واحد ثلثها فينكسر فتضرب ثلاثة في تسعة وتسعين يبلغ مائتين وسبعة وتسعين للموصى له بالنصيب اثنان وستون (لأن) له بإجازة الكل أربعة وخمسين مضروب ثلاثة في ثمانية عشر وله برد الكل ستة وستون مضروب ثلاثة في اثنين وعشرين فإجازة الكل نقصته اثني عشر فإجازة الواحد تنقصه ثلثها أربعة وللثاني تسعة وأربعون (لأن) لكل واحد من الرادين ستة وستين هي ثلث الثلثين وللمجيز أربعة وخمسون نقص منه اثنا عشر تزيدها على الثلث وهو تسعة وتسعون يبلغ مائة واحد عشر منها للمجيز اثنان وستون كما ذكرنا بقي تسعة وأربعون للثاني (ولأن) للثاني حال رد الكل سهما من تسعة وتسعين وهو أحد عشر مضروبة في ثلاثة يبلغ ثلاثة وثلاثين وله حال إجازة الكل ثلاثة من أحد عشر من تسعة وتسعين وهي سبعة وعشرون مضروبة في ثلاثة تبلغ أحدا وثمانين فقد زادته إجازة الكل ثمانية وأربعين فإجازة الواحدة تزيده ثلثها وهو ستة عشر تضمها إلى ثلاثة وثلاثين الحاصلة برد الكل يبلغ تسعة وأربعين هو المطلوب فظهر من ذلك أنا أعطينا المجيز نصيبه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد وأعطينا الراد نصيبه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة.
وهذا الاحتمال مبني على تأثير الإجازة في نقصان النصيب الموصى به بنسبة نصيب المجيز (وعلى الاحتمال الثاني) وهو أن يكون لصاحب النصيب مثل نصيب المجيز بعد الوصايا كلها فيدخلها الدور فيفرض التركة نصيبا مجهولا وتسعة أسهم لأن
وهذا الاحتمال مبني على تأثير الإجازة في نقصان النصيب الموصى به بنسبة نصيب المجيز (وعلى الاحتمال الثاني) وهو أن يكون لصاحب النصيب مثل نصيب المجيز بعد الوصايا كلها فيدخلها الدور فيفرض التركة نصيبا مجهولا وتسعة أسهم لأن