____________________
الثاني وسلم الباقي والحق ما اختاره المصنف وهو الاحتمال الأول في أن الموصى له بمثل النصيب له مثل ما للمجيز (لأنه) أقل نصيبا ولغير المجيز الثلث وللثاني ما نقص من المجيز ومن الموصى له بالنصيب فقد اشترك الاحتمال الأول وما اختاره المصنف في الأول والثالث والرابع وتمايزا في الثاني (وبقوله) والحق الأول أشار إلى جهة اشتراكهما و (بقوله) لكن إلى آخره أشار إلى جهة مباينتهما وباقي وجوه الاحتمالات ذكرها المصنف وأبطل الاحتمال الثاني بأن غير المجيز يأخذ أكثر من الثلث و هو باطل (لأنه) مع عدم الإجازة يأخذ الثلث والإجازة تنقص الوارث فلا تزيده وجودها عن عدمها إجماعا.
قال دام ظله: ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة (إلى قوله) ولكل من الباقين اثنان وعشرون.
أقول: بنى المصنف هذه المسألة على المسألة السابقة واحتمالاتها وهي أنه إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه ولآخر بنصف الباقي وأجاز أحدهما (والاحتمال) الأول ضابطه
قال دام ظله: ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة (إلى قوله) ولكل من الباقين اثنان وعشرون.
أقول: بنى المصنف هذه المسألة على المسألة السابقة واحتمالاتها وهي أنه إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه ولآخر بنصف الباقي وأجاز أحدهما (والاحتمال) الأول ضابطه