بطلت الأولى (وبطريق الخطأين) نفرض الثلث أربعة والتكملة واحدا نسلمه إلى الأول وإلى الثاني آخر ويزاد الباقي على الثلاثين ثم نقسم أثلاثا على الورثة ونضم التكملة إلى نصيب أحدهم تصير أربعة وثلثا وكان ينبغي أن يكون أربعة فالثلث الخطأ الأول ثم نفرض خمسة والتكملة اثنين يبقى اثنان بعد الوصيتين نضم إلى الثلاثين ونقسم المجموع على الورثة لكل أربعة نضم إلى التكملة فالزائد واحد هو الخطأ الثاني فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه ثم نضرب الخطأ الأول في العدد الثاني يكون أحدا وثلثين والخطأ الثاني في الأول يصير أربعة يبقى بعد النقص اثنان وثلث هي ثلث المال فإذا أردت التكملة فاضرب التكملة الأولى في الخطأ الثاني يكون واحدا والثانية في الأول يكون ثلثين وبعد الإسقاط يبقى ثلث هو التكملة والمال سبعة وبعد البسط يكون أحدا وعشرين و التكملة واحدا.
الرابعة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ولثالث بربع المال - فخذ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين - وزد على عدد البنين واحدا تصير أربعة تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين وهي اثني عشر تبقى أربعة وثمانون فهي المال - ثم انظر الأربعة والعشرين فأنقص سدسها لأجل الوصية الثانية وربعها لأجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب فادفعها إلى الموصى له بالنصيب ثم ادفع إلى الثاني نصف ما بقي من الثلث وهو سبعة وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين تبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر وتصح من اثني عشر لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به ونأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا إلى الموصى له به يبقى ثلث مال إلا نصيبا ندفع نصفه إلى الموصى له به ونضم الباقي وهو سدس مال إلا نصف نصيب إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال ونصف سدس مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء فإذا جبرت وقابلت يبقى نصف مال ونصف سدس تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالنصيب سدس والمال اثني عشر لأنها مخرج الثلث والربع،