مسائل الأولى لو
أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث - أخذت مخرج النصف والثلث وهو ستة وتنقص منها واحدا يبقى خمسة فهي النصيب - ثم تزيد واحدا على سهام البنين وتضربها في المخرج تكون أربعة وعشرين تنقصها ثلاثة تبقى أحد وعشرون فهو المال - تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان تدفع منهما سهما إلى
الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة (أو تزيد) على سهام البنين نصفا وتضربها في المخرج تكون إحدى وعشرين (أو يحتمل) الثلث سهمين ونصيبا وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان تدفع نصيبين إلى ابنين تبقى خمسة من المال فهي النصيب فإذا بسطتها كانت إحدى وعشرين (أو تأخذ) ثلث مال تدفع منه نصيبا إلى صاحبه يبقى ثلث مال إلا نصيبا تدفع نصفه وهو سدس مال إلا نصف نصيب إلى صاحبه يبقى سدس مال إلا نصف نصيب تزيده على ثلثي المال يبقى خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب تعدل أنصباء
الورثة وهي ثلاثة ثم تجبر وتقابل تصير خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا فإذا بسطت بلغت إحدى وعشرين والنصيب خمسة الثانية لو
أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث (فطريقه) أن تجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب يبقى ثلاثة سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان من ثلث المال تضمها إلى ما بقي (فنقول) إذا كان ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فثلثاه ستة ونصيبان مجهولان تضم إليها ما بقي من الثلث وهو سهمان فتصير ثمانية ونصيبين مجهولين فالنصيبان للابنين يبقى ثمانية للابن الثالث فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء ثمانية (فنقول) من رأس لما قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا وقد بان النصيب المجهول ثمانية فإذن ثلث المال إحدى عشر فتخرج النصيب ثمانية ويبقى معنا من الثلث ثلاثة فتعطى
الموصى له ثلث ما بقي من الثلث سهما واحدا ويبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال
____________________
المصنف في الكتاب وهو طريق التخلص من الدور.