بمثل نصيب ابن وله ثلاثة ولآخر بنصف باقي المال (فعلى الأول) لصاحب النصيب الربع وللآخر نصف الباقي وما بقي للبنين وتصح من ثمانية (وعلى الثاني) للأول السدس وللآخر نصف الباقي وتصح من ستة وثلاثين (وأما الثالث) فله طرق (أحدها) أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم ثم تزيد على عدد البنين واحدا تصير أربعة تضربها في المخرج تصير ثمانية تنقصها سهما تبقى سبعة فهي المال للموصى له بالنصيب سهم وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة ولكل ابن سهم (ثانيها) أن تزيد على سهام البنين نصف سهم وتضربها في المخرج تكون سبعة (ثالثها) تأخذ سهام البنين وهي ثلاثة فنقول هذا بقية مال ذهب نصفه فإذا أردت تكميله زد عليه مثله ثم زد عليه مثل سهم تكون سبعة (رابعها) أن تجعل المال سهمين ونصيبا وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما يبقى للبنين سهم تعدل ثلاثة فالمال كله سبعة وبالجبر تأخذ مالا فتلقى منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا وتدفع نصف الباقي إلى
الموصى له الآخر يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء فأجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصف كاملا يعدل ثلاثة ونصفا فالمال كله سبعة.
____________________
(ووجه الثاني) أنه جعل له مثل نصيب الابن وهو يملك من الثلثين بالنسبة وكل ما نقص من نصيبه من الثلثين فهو باختياره وإخراجه فيكون الموصى له كذلك وإلا لم يتحقق المماثلة (ووجه الثالث) أنه أوصى بمثل نصيبه وهو الحاصل بعد جميع الوصايا لأن الميراث بعد الوصية لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) فقد ساوى بينهما وبين الدين وجعل الميراث بعدهما فقد علقها بالثانية وجعلها معها (واعلم) أن الدور الذي أورده المصنف هنا وغيره من المحققين ليس من الدور المحال بل دور معية وذلك لأن نصيب الوارث ونصيب الموصى له متلازمان في المعرفة والجهالة كحال المضافين فإذا نظر إليهما الذهن خاصة عرف أنه يلزم من تعريف أحدهما لصاحبه الدور فإن العلم بكمية النصيب يتوقف على معرفة الوصية الثانية ولا يعلم إلا مع العلم بالنصيب فلا بد من إيراد ثالث غيرهما يعرفها وقد ذكره