____________________
فيقسم الثلث بين الوصيتين على ما كان لهما حال الإجازة فعلى المثال المذكور وهو ما لم يزد الجزء على الثلث يقسم الثلث بين الوصيتين على ثلاثة والثلثان على البنين على ثلاثة وتصح من تسعة (وعلى الثاني) يقسم الثلث بينهما على سبعة والثلثان على الورثة على ثلاثة وتصح من ثلاثة وستين سهما وفي المثال الثاني وهو ما إذا زاد الجزء على الثلث كان يوصي بالنصف إذا رد الورثة ولم يقصد التقديم فعلى الاحتمال الأول يقسم الثلث على الموصى لهما على خمسة و الثلثان على الورثة على ثلاثة وتصح من خمسة وأربعين وعلى الاحتمال الثاني يقسم الثلث بن الموصى لهما على ثلاثة والثلثان على الأولاد على ثلاثة وتصح من تسعة (وعلى الثالث) يقسم الثلث بين الموصى لهما على أربعة والثلثان على الأولاد على ثلاثة وتصح من ستة وثلاثين.
قال دام ظله: ولو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث (إلى قوله) فيدخلها حينئذ الدور.
أقول: وجه الأول أنه جعله قبله فحال وجود الأولى الثانية كالمعدومة
قال دام ظله: ولو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث (إلى قوله) فيدخلها حينئذ الدور.
أقول: وجه الأول أنه جعله قبله فحال وجود الأولى الثانية كالمعدومة