إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٥٥٧
وهو اثنان وعشرون لأن الثلث أحد عشر فتصير أربعة وعشرين لكل ابن ثمانية مثل النصيب وإنما تصح هذه الوصية بالثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال فلو كان له ابنان بطلت الوصية وإنما يتصور في ثلاثة بنين أو أكثر (أو نقول) نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له ثلث فوضعناه أربعة وأعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد ويعطى الثاني ثلث ما بقي وهو واحد يبقى اثنان ضممناهما إلى ثلثي المال وهو ثمانية صارت عشرة فأعطينا كل ابن واحد كما فرضنا للموصى له الأول يبقى سبعة وهو الخطأ الأول زائدا فجعلنا ثلث المال خمسة والنصيب اثنين فأعطينا الموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة للموصى له الثاني واحدا يبقى اثنان - ضممناهما إلى ثلثي المال وهو عشرة صار اثني عشرة فأعطينا كل ابن اثنين تبقى سترة وهو الخطأ الثاني زائدا تلقى أقل الخطائين من الأكثر يبقى واحد وهو المقسوم عليه ثم تضرب العدد الأول المفروض وهو أربعة في الخطأ الثاني وهو ستة تصير أربعة وعشرين ثم تضرب العدد الثاني المفروض وهو خمسة في الخطأ الأول وهو سبعة تصير خمسة وثلاثين وتلقى الأول من الأكثر تبقى أحد عشر وهو ثلث المال المطلوب وتمام المال ثلاثة وثلاثون وإذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول وهو واحد في الخطأ الثاني وهو ستة وضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول وهو سبعة يصير أربعة عشر نقصنا أقل العددين من الأكثر يبقى ثمانية فهو النصيب المطلوب.
(أو نقول) نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين فنسمي الوصيتين وصية فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية فتأخذ ثلث ذلك وهو نصيب وثلث وصية فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا فيبقى من الثلث ثلث وصية - فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك وهو تسع وصية يبقى من الثلث تسعا وصية ونزيد ذلك على الثلثين ليحصل معنا نصيبان وثمانية أتساع وصية تعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء تسقط نصيبين بنصيبين فتبقى ثمانية أتساع وصية تعدل نصيبا فتكمل الوصية وهو أن نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه لأن كل شئ أسقطت تسعة فثمن ما بقي مثل التسع الساقط فيصير معنا وصية تعدل نصيبا وثمنا وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية فهو إذن
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين وتوابعه 2
2 كراهة الاستدانة 2
3 مطالبة المديون إذا التجأ إلى الحرم 2(ش)
4 وجوب الاجتهاد في طلب المديون 3
5 حكم بيع الدين على من هو عليه 3
6 في القرض 4
7 حكم اشتراط الرهن في القرض 4
8 حكم رد المقترض العين في المثلى 5
9 بعض فروع القرض 5
10 حكم ما لو اسقط السلطان الدراهم المقترضة 7
11 في الرهن 9
12 هل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول 9
13 ما يجوز رهنه 11
14 جملة من فروعه واحكامه 14
15 شرائط العاقد 18
16 الحق المرهون به 22
17 قبض الرهن 25
18 فروع قبضه 30
19 اللواحق 35
20 التنازع 42
21 * في الحجر * حجر المجنون والسفيه 55
22 حجر المملوك 57(ش)
23 حجر المريض 60
24 حجر المفلس 64
25 منعه من التصرف 65
26 بيع ماله 69
27 اختصاص الغريم بعين ماله 72
28 حبس المفلس 79
29 بقايا مباحث الباب 79
30 * في الضمان * احكامه 86
31 * في الحوالة * فروعها 96
32 * في الكفالة * فروعها 100
33 * في الصلح * فروعه 108
34 التنازع 109
35 * كتاب الأمانات وتوابعها * في الوديعة 113
36 موجبات الضمان 114
37 احكام الوديعة 120
38 في العارية 124
39 احكامها 126
40 بعض فروعها 128
41 في اللقطة 135
42 احكامها 140
43 لقطة الحيوان 147
44 لقطة الأموال 150
45 احكامها 155
46 في الجعالة 161
47 احكام الجعالة 163
48 * كتاب الغصب وتوابعه * تعريف الغصب 165
49 ضمان المغصوب 165
50 فيما لو غير المغصوب 186
51 حرمة سائر تصرفات الغاصب 188
52 في الشفعة 197
53 الاخذ والمأخوذ منه 201
54 جملة من فروعها 203
55 كيفية الاخذ 208
56 مسقطات الشفعة 217
57 في التنازع 223
58 * كتاب احياء الموات * أقسام المشتركات أحدها العمارة 231
59 ثانيها المنافع 235
60 ثالثها المعادن 237
61 رابعها المياه 239
62 * كتاب الإجارة وتوابعها * ماهية الإجارة 242
63 أركانها أحدها المحل 243
64 ثانيها العوض 247
65 ثالثها المنفعة 251
66 إجارة الآدمي 258
67 إجارة الأرض 268
68 الاحكام 273(ش)
69 عدم ضمان العين 275
70 التنازع 280
71 * في المزارعة * أركانها 284
72 احكامها 287
73 * في المساقاة * أركانها 290(ش)
74 احكامها 296
75 * في الشركة * ماهيتها 298
76 احكامها 300
77 * في القراض * أركانه وهي خمسة أحدها العقد 304
78 ثانيها المتعاقدان 305
79 ثالثها رأس المال 308(ش)
80 رابعها العمل 309
81 خامسها الربح 310
82 احكامه 311
83 التفاسخ والتنازع 326
84 * في الوكالة * الموكل 334
85 الوكيل 336
86 متعلق الوكالة 338
87 احكامها 342(ش)
88 حكم المخالفة 347
89 ان الوكيل امين 350
90 ان الوكالة عقد جائز 352
91 التنازع 355
92 * في السبق والرمي * في السبق 362
93 في احكامه 367
94 في الرمي وشروطه 370
95 احكامه 372
96 * كتاب الوقوف والهدايا * صيغة الوقف وكيفيتها 377
97 شروط الواقف والموقوف عليه 378
98 شروط الموقوف 388
99 احكام الوقف 390
100 اللواحق 399
101 * في السكنى والصدقة والهبة * السكنى 407
102 الصدقة 409
103 الهبة 410
104 احكام الهبة 415
105 * في الاقرار * صيغة الاقرار 423
106 المقر 426
107 المقر له 432
108 الأقارير المجهولة 439
109 تعقيب الاقرار بما ينافيه 451
110 ما عدا الاستثناء 459
111 الاقرار بالنسب 463
112 * في الوصايا * الوصية من العقود 470
113 شرائط الموصى 478
114 شرائط الموصى له 481
115 شرائط الموصى به 504
116 احكام الموصى به 511
117 احكام الموصى له 517
118 الاحكام المعنوية 521
119 الوصية بالعتق وعليه دين 530
120 الوصية بعتق مماليكه 531
121 الوصية بالمبهمات 533
122 الوصية باخراج بعض الورثة من الإرث 535
123 الاحكام المتعلقة بالحساب مع خلوها عن الاستثناء 541(ش)
124 فيما اشتمل على الاستثناء 573
125 فيما إذا كثر الاستثناء 580
126 تصرفات المريض 592
127 الفرق بين المنجزات والوصايا 593(ش)
128 حقيقة التبرع 596
129 كيفية التنفيذ 600
130 المسائل الدورية 605
131 الموصى فيه 622
132 الصيغة 622
133 الموصى 623
134 في الوصي وشرائطه 625
135 احكام الوصية 628
136 الوصية إلى متعدد 629
137 فيما به تثبت الوصية 634
138 ان الوصية عقد جائز وبيان الرجوع 636
139 خاتمة تشتمل الخ 641