وهو اثنان وعشرون لأن الثلث أحد عشر فتصير أربعة وعشرين لكل ابن ثمانية مثل النصيب وإنما تصح هذه الوصية بالثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال فلو كان له ابنان بطلت الوصية وإنما يتصور في ثلاثة بنين أو أكثر (أو نقول) نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له ثلث فوضعناه أربعة وأعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد ويعطى الثاني ثلث ما بقي وهو واحد يبقى اثنان ضممناهما إلى ثلثي المال وهو ثمانية صارت عشرة فأعطينا كل ابن واحد كما فرضنا للموصى له الأول يبقى سبعة وهو الخطأ الأول زائدا فجعلنا ثلث المال خمسة والنصيب اثنين فأعطينا الموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة للموصى له الثاني واحدا يبقى اثنان - ضممناهما إلى ثلثي المال وهو عشرة صار اثني عشرة فأعطينا كل ابن اثنين تبقى سترة وهو الخطأ الثاني زائدا تلقى أقل الخطائين من الأكثر يبقى واحد وهو المقسوم عليه ثم تضرب العدد الأول المفروض وهو أربعة في الخطأ الثاني وهو ستة تصير أربعة وعشرين ثم تضرب العدد الثاني المفروض وهو خمسة في الخطأ الأول وهو سبعة تصير خمسة وثلاثين وتلقى الأول من الأكثر تبقى أحد عشر وهو ثلث المال المطلوب وتمام المال ثلاثة وثلاثون وإذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول وهو واحد في الخطأ الثاني وهو ستة وضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول وهو سبعة يصير أربعة عشر نقصنا أقل العددين من الأكثر يبقى ثمانية فهو النصيب المطلوب.
(أو نقول) نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين فنسمي الوصيتين وصية فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية فتأخذ ثلث ذلك وهو نصيب وثلث وصية فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا فيبقى من الثلث ثلث وصية - فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك وهو تسع وصية يبقى من الثلث تسعا وصية ونزيد ذلك على الثلثين ليحصل معنا نصيبان وثمانية أتساع وصية تعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء تسقط نصيبين بنصيبين فتبقى ثمانية أتساع وصية تعدل نصيبا فتكمل الوصية وهو أن نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه لأن كل شئ أسقطت تسعة فثمن ما بقي مثل التسع الساقط فيصير معنا وصية تعدل نصيبا وثمنا وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية فهو إذن