المقام الثاني في المتعدد وتصح مرتبا ومشتركا كما لو قال ثلثي لفلان و وفلان ويقتضي التسوية ما لم يفضل ولو قال ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان صح و كذا إن رد فهو لفلان ولو قال ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له فقدم قبل موت الموصي فهو للقادم سواء عاد إلى الغيبة أو لا لوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل عنه بعده ولو مات الموصي قبل قدومه فهي للأول سواء قدم أو لا ويحتمل تخصيص
____________________
قال دام ظله: ولو قال ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له (إلى قوله) ويحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف.
أقول: القدوم لا بد له من زمان فيحتمل أن يكون في زمان حياة الموصي (ويحتمل) زمان حياة القادم ومنشأ الاحتمالين أن القدوم فعل القادم فلا يتعلق بغيره ولم يعلقه هو ها هنا لفظا (ومن) حيث إنه شرط لتصرفه فيحمل على أيام حياته كغيره كما إذا قال إن دخل عبدي الدار فلله على عتقه (ولانتقاله) إليه بعد وفاته فلا ينتقل عنه لعدم سببه إذا تقرر ذلك فنقول إما أن يقدم في حياة الموصي أو لا فإن كان الأول
أقول: القدوم لا بد له من زمان فيحتمل أن يكون في زمان حياة الموصي (ويحتمل) زمان حياة القادم ومنشأ الاحتمالين أن القدوم فعل القادم فلا يتعلق بغيره ولم يعلقه هو ها هنا لفظا (ومن) حيث إنه شرط لتصرفه فيحمل على أيام حياته كغيره كما إذا قال إن دخل عبدي الدار فلله على عتقه (ولانتقاله) إليه بعد وفاته فلا ينتقل عنه لعدم سببه إذا تقرر ذلك فنقول إما أن يقدم في حياة الموصي أو لا فإن كان الأول