أربعة أنصباء وثمن فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة وثلاثين والنصيب ثمانية (أو نقول) المال وصية وأربعة أنصباء بأن نزيد نصيب الموصى له الأول على أنصباء الورثة ونجعل الوصية الثانية وصية فالثلث نصيب وثلث نصيب وثلث وصية ندفع منه إلى الموصى له نصيبا فيبقى ثلث نصيب وثلث وصية ندفع بالوصية الثانية ثلث ذلك وهو تسع نصيب وتسع وصية فيبقى من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب وتسعا وصية نزيد ذلك على الثلثين وذلك نصيبان وثلثا نصيب وثلثا وصية فيحصل معنا نصيبان وثمانية أتساع نصيب وثمانية أتساع وصية يعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء فنسقط نصيبين وثمانية أتساع نصيب بمثلها فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية أتساع وصية فالنصيب الكامل يعدل ثماني وصايا فالنصيب ثمانية والوصية واحد وقد كنا جعلنا المال أربعة أنصباء ووصية فهو ثلاثة وثلاثون.
الثالثة لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه أي بفضل الجزء المذكور من المال على النصيب ولآخر بثلث ما بقي من الثلث والبنون ثلاثة - فنأخذ ثلث المال ودفعناه إلى الموصى له ونستثني منه نصيبا فيبقى معنا من الثلث نصيب ويبقى في يد الموصى له ثلث مال الأنصباء وهو التكملة الموصى بها - ثم دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة وهو ثلث نصيب فيبقى من الثلث ثلثا نصيب - زدنا ذلك على ثلثي المال فيصير معنا ثلثا مال وثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء - فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثا فنكمل المال - وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه بأن نضرب ذلك في ثلاثة ونقسمه على اثنين فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فنبسطه إنصافا فيصير المال سبعة والنصيب سهمين والوصيتان من الثلث فنضرب ثلاثة في سبعة فتصير أحدا وعشرين والنصيب ستة أسهم فإذا أردنا التجزية أخذنا ثلث المال وهو سبعة دفعنا إلى الموصى له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب وهو واحد فيبقى من ثلث المال ستة دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك سهمين يبقى أربعة نزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية عشر للبنين لكل ابن ستة ولولا الوصية الثانية