____________________
السدس فيصير المال أسداسا لكل واحد منهم ستة من ستة وثلاثين (وعلى الثاني) يضمون ما حصل لهم إلى ما حصل لهما ويقتسمونه بالسوية فتضرب خمسة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانين ومنها يصح وإنما لم يتساوى الموصى لهم مع اقتضاء الوصية التسوية لأنهم لما ردوا على الاثنين بطلت الوصية لهما بالزايد فإذا أجازوا كانت هبة متجددة لهما لما يقتضيه الوصية وإن أجاز واحد للكل فللمجيز السدس ثلاثة من ثمانية عشر وللآخرين أربعة أتساع ثمانية يبقى سبعة للموصى لهم تقسم على ثلاثة تضربها في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين وإن أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل على حال الإجازة وهو ثلث سهم من ثمانية عشر فاضربها في ثلاثة تكن أربعة وخمسين ومنها تصح.
قال دام ظله: ولو أوصى بجزء مقدر ولآخر بمثل نصيب وارث (إلى قوله) ولا ينقص من السدس شئ إلا برضاه.
أقول: وجه الأول أنه أوصى بمثل نصيب وهو ما يحصل بعد الوصايا (ولأن) مثل النصيب إما مع النصيب أو بعده وهو بعد الوصية بالجزء وما مع البعد أو بعده بعد (ولأنه) جعله كواحد منهم وساوى وصيته بنصيبه فلا يكون له أزيد منه ولا أنقص (ووجه الثاني) أنه النصيب والأصل الحقيقة (ولأنه) لو كان المراد النصيب الذي بعد اخراج الجزء لكان إذا رد الموصى له بالجزء أخذ الموصى له بمثل نصيبه الذي يصيبه بعد اخراج الجزء (ولأنه) جعله رابع أربعة ولم يقل أنه بعد الوصية الأولى وهو ضعيف لأنه ساواه بأحدهم وكل واحد متأخر عن الجزء ومساوي المتأخر متأخر والأصح الأول (ووجه الثالث) ما ذكره المصنف فإنه نص على أنه مثل أحدهم وقوله (فإن ردوا بطلت وصية الثاني) هذا إنما يتأتى على تقدير الترتيب أما مع التسوية
قال دام ظله: ولو أوصى بجزء مقدر ولآخر بمثل نصيب وارث (إلى قوله) ولا ينقص من السدس شئ إلا برضاه.
أقول: وجه الأول أنه أوصى بمثل نصيب وهو ما يحصل بعد الوصايا (ولأن) مثل النصيب إما مع النصيب أو بعده وهو بعد الوصية بالجزء وما مع البعد أو بعده بعد (ولأنه) جعله كواحد منهم وساوى وصيته بنصيبه فلا يكون له أزيد منه ولا أنقص (ووجه الثاني) أنه النصيب والأصل الحقيقة (ولأنه) لو كان المراد النصيب الذي بعد اخراج الجزء لكان إذا رد الموصى له بالجزء أخذ الموصى له بمثل نصيبه الذي يصيبه بعد اخراج الجزء (ولأنه) جعله رابع أربعة ولم يقل أنه بعد الوصية الأولى وهو ضعيف لأنه ساواه بأحدهم وكل واحد متأخر عن الجزء ومساوي المتأخر متأخر والأصح الأول (ووجه الثالث) ما ذكره المصنف فإنه نص على أنه مثل أحدهم وقوله (فإن ردوا بطلت وصية الثاني) هذا إنما يتأتى على تقدير الترتيب أما مع التسوية