نصيب بنت لو كانت وله ثلاثة بنين فالثمن أو السبع ولو
أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت فإن أجازا فالفريضة من خمسة وإن ردا فمن تسعة ولو أجاز أحدهما ورد الآخر
ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة وأربعين فمن أجاز
ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ومن رد
ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة فإن أجاز الابن فله ثمانية عشرة حاصلة من
ضرب اثنين في تسعة وللبنت عشرة حاصلة من
ضرب اثنين في خمسة وتبقى سبعة عشر للموصى له ولو أجازت البنت فلها تسعة حاصلة من
ضرب واحد في تسعة وللابن عشرون حاصلة من
ضرب أربعة في خمسة و للموصى له ستة عشر وهذا ضابط في كل ما يرد من إجازة البعض ورد الآخرين ولو
أوصى بجزء معلوم فإن انقسم الباقي على
الورثة صحت المسألتان من مسألة
الوصية وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بينهما وفق وإلا
ضربت جزء الوفق من فريضة
الورثة في فريضة
الوصية وإن شئت صححت فريضة
الورثة ثم انظر إلى جزء
الوصية من أصله وانظر إلى نسبته إلى ما بقي وزد على سهام
الورثة مثل تلك النسبة فما بلغ صحت منه المسألتان فلو
أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ففريضة
الوصية ثلاثة أسهم للموصى له ويبقى اثنان للورثة يوافق الفريضة في النصف تضرب جزء الوفق من فريضتهم وهو ثلاثة في فريضة
الوصية تبلغ تسعة للموصى له ثلاثة.
وإن شئت صححت الفريضة أو لا من ستة تنظر إلى جزء
الوصية وهو ثلث يخرج من ثلاثة فتأخذ جزء
الوصية وهو واحد وتنسبه إلى ما بقي وهو سهمان فإذا هو مثل نصفه وتزيد على فريضة
الورثة وهي ستة مثل نصفه يصير تسعة ولو كان له ثلاث أخوات من
____________________
الثلث ولا يمكن إبطال أحد النصيبين فيعول بالمثل وكلما عال بالمثل فالمزيد مثل المزيد عليه والثلث إذا زيد على الثلاثة صار ربعا وإنما جاء العول من وجود الابن الثالث المستحق وامتناع إبطال أحدهما وهذا ليس بموجود في العدم وهو الابن المقدر، والأصح عندي الأول (ب) أن يحذف لفظة المثل (فنقول) أعطوه نصيب ابن ثالث لو كان موجودا فهنا يعطى في المثال الأول الثلث إجماعا.