____________________
فقوله أوصيت بنصيبه مثل أوصيت بمثل نصيبه وإنما فرق القائل بالبطلان.
قال دام ظله: ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط لأنه أوصى له بمثل نصيب من لا شئ له (وقيل) يصح ويقدر لو لم يكن قاتلا صيانة لكلام القائل عن الهذرية والحق اختيار والدي في المختلف وهو أنه إن كان عارفا بأنه قاتل وأنه لا شئ له لم يصح وإن جهل أحدهما صحت.
قال دام ظله: ولو أوصى له بمثل وارث مقدر (إلى قوله) ويحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين والربع مع الثلاثة.
أقول: اتفق الكل على صحة هذه الوصية سواء ذكر لفظة المثل أو حذفها إذا عرفت ذلك (فنقول) هنا مسألتان (ا) أن يذكر لفظة المثل فيعطى الموصى له ما لو كان الوارث المقدر موجودا أخذه فيرجع ضمير الفاعل إلى الموصى له وضمير المفعول إلى ما يأخذه الموصى له لو كان الوارث المقدر موجودا (ويحتمل) أن يأخذ نفس نصيب الابن الذي أوصي له بمثل نصيبه (ووجه الأول) أنه قدره موجودا وأوصى له بمثل ما يأخذه مع وجوده لا بنفس النصيب لاستحالة كون الشئ مثل نفسه لأن المماثلة من النسب والإضافات فالوصية تقتضي أن يكون للابن لو كان موجودا نصيب وللموصى له نصيب وأن يكون النصيبان (المذكوران - خ) متساويين قدرا (ووجه الثاني) إنه أقام الموصى له مقام الابن المقدر وذلك الابن المقدر لولا الوصية لكان له الثلث على تقدير وجوده فلهذا الموصى له الثلث وإنما كان له الربع في ما إذا كان له ثلاثة بنين للعول بسبب الازدحام فإن الابن يستحق الثلث والموصى له
قال دام ظله: ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط لأنه أوصى له بمثل نصيب من لا شئ له (وقيل) يصح ويقدر لو لم يكن قاتلا صيانة لكلام القائل عن الهذرية والحق اختيار والدي في المختلف وهو أنه إن كان عارفا بأنه قاتل وأنه لا شئ له لم يصح وإن جهل أحدهما صحت.
قال دام ظله: ولو أوصى له بمثل وارث مقدر (إلى قوله) ويحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين والربع مع الثلاثة.
أقول: اتفق الكل على صحة هذه الوصية سواء ذكر لفظة المثل أو حذفها إذا عرفت ذلك (فنقول) هنا مسألتان (ا) أن يذكر لفظة المثل فيعطى الموصى له ما لو كان الوارث المقدر موجودا أخذه فيرجع ضمير الفاعل إلى الموصى له وضمير المفعول إلى ما يأخذه الموصى له لو كان الوارث المقدر موجودا (ويحتمل) أن يأخذ نفس نصيب الابن الذي أوصي له بمثل نصيبه (ووجه الأول) أنه قدره موجودا وأوصى له بمثل ما يأخذه مع وجوده لا بنفس النصيب لاستحالة كون الشئ مثل نفسه لأن المماثلة من النسب والإضافات فالوصية تقتضي أن يكون للابن لو كان موجودا نصيب وللموصى له نصيب وأن يكون النصيبان (المذكوران - خ) متساويين قدرا (ووجه الثاني) إنه أقام الموصى له مقام الابن المقدر وذلك الابن المقدر لولا الوصية لكان له الثلث على تقدير وجوده فلهذا الموصى له الثلث وإنما كان له الربع في ما إذا كان له ثلاثة بنين للعول بسبب الازدحام فإن الابن يستحق الثلث والموصى له