____________________
استحق القادم قطعا لتحقق سبب الانتقال وهو الوصية وشرطه وهو القدوم وإن قدم بعد موت الموصي فإما أن تكون العين باقية أو تالفة فإن كان الثاني فلا شئ للقادم وإن كان الأول احتمل أن يكون للأول على الأول لأنه لما مات الموصي وجد سبب ملك الموصى له الأول وهو الوصية والقبول فإذا ملكه الأول فلا ينتقل عنه بوصية غيره (لأنه) لم يعهد في الشرع في غير الوقت وعلى الثاني ينتقل إلى القادم لتحقق شرط الانتقال فيه واستمرار ملك الأول مشروط بعدم قدوم الغائب وقد انتقى الشرط فينتفي مشروطه ولو أضاف القدوم إلى سنة معينة أو حياة أحدهما أو غيرهما فالحكم ظاهر.
قال دام ظله: ولو أوصى له بثلث ولآخر بربع (إلى قوله) ولو قيل له الربع في الجميع كان أولى.
أقول: وجه الأولوية أنه جعله مشاركا لمجموع الثلاثة فجعلهم وإياه مجموعا واحدا ولفظه يدل عليه ولم يجعله شريك كل واحد واحد وإنما فرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى لأن في الأولى الشركة مع الكل من حيث هو كل لأن الكل مشتركون في شئ واحد بأجزاء مشاعة وإنما يختلف حصصهم بالمقدار وأما في الثانية فكل واحد منفرد من كل وجه والشركة فيه تقتضي الشركة مع كل واحد واحد والشركة تقتضي التسوية مع إطلاقها ومن ثم جزم في الأولى دون الثانية.
قال دام ظله: ولو خلف ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم (إلى
قال دام ظله: ولو أوصى له بثلث ولآخر بربع (إلى قوله) ولو قيل له الربع في الجميع كان أولى.
أقول: وجه الأولوية أنه جعله مشاركا لمجموع الثلاثة فجعلهم وإياه مجموعا واحدا ولفظه يدل عليه ولم يجعله شريك كل واحد واحد وإنما فرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى لأن في الأولى الشركة مع الكل من حيث هو كل لأن الكل مشتركون في شئ واحد بأجزاء مشاعة وإنما يختلف حصصهم بالمقدار وأما في الثانية فكل واحد منفرد من كل وجه والشركة فيه تقتضي الشركة مع كل واحد واحد والشركة تقتضي التسوية مع إطلاقها ومن ثم جزم في الأولى دون الثانية.
قال دام ظله: ولو خلف ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم (إلى