المطلب الثالث في الأحكام المتعلقة بالحساب وفيه بحثان الأول في ما خلا عن الاستثناء وفيه مقامان الأول إذا كان
الموصى له واحدا، إذا
أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وأطلق فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم، وإن تفاضلوا فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم وإن
أوصى له بمثل نصيب واحد معين فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة فإن زاد على الثلث ولم تجز
الورثة أعطي الثلث، فلو كان له ابن أو بنت فأوصى بمثل نصيبه فإن أجاز فله نصف التركة وإن رد فله الثلث وسواء كان
الموصى له أحد
الورثة أو أجنبيا، ولو كان له ابنان فأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث ولو كانوا ثلاثة فله الربع ولو كانوا أربعة فله
الخمس وهكذا (وطريقه) أن تصحح مسألة الفريضة وتزيد عليها مثل نصيب من أضيف
الوصية إلى نصيبه فلو كان له ابن و بنت
وأوصى له بمثل نصيب الابن فله سهمان من خمسة إن أجازا، ولو قال مثل نصيب البنت فله الربع ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات
وأوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وراثه فله العشر، ولو قال مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر، ولو قال مثل نصيب بنتي وله مع البنت زوجة فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر وكذا للبنت وللزوجة سهم واحد، ولو قال مثل نصيب الزوجة فله التسع ولو كن
الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة وثلاثين وكذا لو كان مع
الزوجات ابن ولو
أوصى بمثل نصيبه فأجاز
الورثة ففريضة
الورثة من اثنين وثلاثين تضيف إليها
____________________
(فعلى اختيار) الشيخ يصح العتق في نصف العبد وخمسه بمائتين التي هي ثلث التركة لأن الخمسمائة الزائدة على الثمن تبرع بها البايع وصح الشراء بثلث التركة من الثمن وهو مائتان في مقابلها (وعلى قول المصنف) من أن بطلان جزء من الثمن يستلزم بطلان ما يقابله من المثمن كنسبة الكل إلى الكل يصح البيع في خمسي العبد بمائتين فيبطل في ثلاثة أخماسه في مقابلة ما بطل من الثمن وهو ثلاثة أخماسه فيعتق من العبد خمساه لا غير فقد حصل مع الورثة الثلاثمائة التي بطل فيها الشراء من الثمن ومائة من التركة وذلك ضعفا ما أخرجه من ماله.