____________________
أسوء حالا دخل في الوصية الفقير بخلاف العكس وإن قلنا أن الفقير أسوء حالا فالحكم بالعكس وإن جعلناهما متساويين دخل كل منهما في وصية الآخر والأولى عدم الدخول لأنه مشكوك فيه فيقتصر على المعنى المطابقي.
قال دام ظله: ولو مات الموصى له قبل الموصي قيل بطلت (وقيل) إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصي.
أقول: الأول قول المفيد ورواه ابن بابويه في كتابه وهو قول مشهور بين الأصحاب (والثاني) قول ابن الجنيد واستحسنه المصنف في المختلف وهو الأصح عندي (لنا) ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفى الذي أوصي له قبل الموصي قال الوصية لوارث الذي أوصي له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته الحديث (1) (ولعموم) الآية الدالة على إرث الوارث من الحقوق والأعيان وحق القبول مستحق للميت فينتقل إلى وارثه (واحتج) القائلون بالبطلان بما رواه أبو بصير ومحمد بن مسلم جميعا في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال ليس بشئ (2) (والجواب) إنها لا تدل على المطلوب لاحتمال أن يكون المراد ليس بشئ ينقض الوصية بل هي على حالها في الثبوت ومع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال وهذا الجواب ذكره الشيخ رحمه الله.
قال دام ظله: ولو أوصى في سبيل الله فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة و قيل تختص بالغزاة
قال دام ظله: ولو مات الموصى له قبل الموصي قيل بطلت (وقيل) إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصي.
أقول: الأول قول المفيد ورواه ابن بابويه في كتابه وهو قول مشهور بين الأصحاب (والثاني) قول ابن الجنيد واستحسنه المصنف في المختلف وهو الأصح عندي (لنا) ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفى الذي أوصي له قبل الموصي قال الوصية لوارث الذي أوصي له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته الحديث (1) (ولعموم) الآية الدالة على إرث الوارث من الحقوق والأعيان وحق القبول مستحق للميت فينتقل إلى وارثه (واحتج) القائلون بالبطلان بما رواه أبو بصير ومحمد بن مسلم جميعا في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال ليس بشئ (2) (والجواب) إنها لا تدل على المطلوب لاحتمال أن يكون المراد ليس بشئ ينقض الوصية بل هي على حالها في الثبوت ومع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال وهذا الجواب ذكره الشيخ رحمه الله.
قال دام ظله: ولو أوصى في سبيل الله فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة و قيل تختص بالغزاة