____________________
العطاء نظر.
أقول: ينشأ (من) أن الأخ من الأبوين له سببان كل واحد منهما موجب للاستحقاق وهو التقرب بالأب والتقرب بالأم ولو كانا في اثنين لاستحق كل واحد منهما بسبب نسبه فكذا إذا اجتمعا في الواحد (ولأن) الوصية للأقارب تقسم كقسمة الميراث لما رواه الصدوق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (1) وكتب سهل بن زياد الآدمي إلى أبي عبد الله عليه السلام رجل له ولد ذكور وإناث فأقر بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وقرابته الذكر والأنثى سواء فوقع عليه السلام ينفذون وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن قد سمى شيئا ردوها على كتاب الله عز وجل إن شاء الله (2) والطريق واحد ولم يفرق الأمة بين المسألتين وصورة النزاع (ومن) أنه علق على مطلق القرابة وهما يتساويان فيهما (ولأنهما) في درجة واحدة.
قال دام ظله: ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه (إلى قوله) من دون الزائد نظر.
أقول: ينشأ (من) حصول الجماعة بالثلاثة فيحصل العمل بالوصية بإعطاء الثلاثة لأنه يصدق أنه قد أعطى جماعة من أقرب الناس (إليه - خ) وهذا مقتضى الوصية فلا يجب ما عداه فلا يجب إلا زيد فيختار الوصي ثلاثة منهم كما لو أوصى للفقراء (ومن) أن نسبة اللفظ إلى الجميع واحدة فلا يختص بها البعض وإلا لزم الترجيح بلا مرجح (ولأن) الموصى له إما الجميع أو البعض والثاني إما أن يكون معينا أو لا والثاني محال لعدم دلالة اللفظ عليه والثالث محال أيضا لأن الوصية لغير معين باطلة فيتعين الأول وهو المطلوب بخلاف الوصية للفقراء لأن المقتضي هناك جهة والفقر والأصح عندي الأول لحصول يقين البراءة بالاستيعاب على حسب ما يمكن.
قال دام ظله: ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية
أقول: ينشأ (من) أن الأخ من الأبوين له سببان كل واحد منهما موجب للاستحقاق وهو التقرب بالأب والتقرب بالأم ولو كانا في اثنين لاستحق كل واحد منهما بسبب نسبه فكذا إذا اجتمعا في الواحد (ولأن) الوصية للأقارب تقسم كقسمة الميراث لما رواه الصدوق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (1) وكتب سهل بن زياد الآدمي إلى أبي عبد الله عليه السلام رجل له ولد ذكور وإناث فأقر بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وقرابته الذكر والأنثى سواء فوقع عليه السلام ينفذون وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن قد سمى شيئا ردوها على كتاب الله عز وجل إن شاء الله (2) والطريق واحد ولم يفرق الأمة بين المسألتين وصورة النزاع (ومن) أنه علق على مطلق القرابة وهما يتساويان فيهما (ولأنهما) في درجة واحدة.
قال دام ظله: ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه (إلى قوله) من دون الزائد نظر.
أقول: ينشأ (من) حصول الجماعة بالثلاثة فيحصل العمل بالوصية بإعطاء الثلاثة لأنه يصدق أنه قد أعطى جماعة من أقرب الناس (إليه - خ) وهذا مقتضى الوصية فلا يجب ما عداه فلا يجب إلا زيد فيختار الوصي ثلاثة منهم كما لو أوصى للفقراء (ومن) أن نسبة اللفظ إلى الجميع واحدة فلا يختص بها البعض وإلا لزم الترجيح بلا مرجح (ولأن) الموصى له إما الجميع أو البعض والثاني إما أن يكون معينا أو لا والثاني محال لعدم دلالة اللفظ عليه والثالث محال أيضا لأن الوصية لغير معين باطلة فيتعين الأول وهو المطلوب بخلاف الوصية للفقراء لأن المقتضي هناك جهة والفقر والأصح عندي الأول لحصول يقين البراءة بالاستيعاب على حسب ما يمكن.
قال دام ظله: ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية