____________________
يوصي بها أو دين (1) (ولأنه) تمليك بإيجاب وقبول فصح كالبيع وقال ابن الجنيد لا وصية لقاتل عمدا لمنعه أقوى التمليكات بالموت وهو الميراث وفصل المصنف في المختلف فقال ببطلانها إن تقدمت على فعل سبب القتل مقابلة له بنقيض مقصوده كالميراث وبصحتها إن تأخرت بشرط أن ينص عليه فلا يدخل في اللفظ العام كقوله أعطوا أولادي للقرينة المخصصة وهذا هو الأقوى عندي.
قال دام ظله: ولو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقيها فالأقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية والاكتفاء بواحد من كل صنف.
أقول: هنا مسألتان (ا) إن حمله على الأصناف هل هو بالتشريك أو على جهة بيان المصرف قال المصنف الأقرب الأول وهو الأصح عندي (ووجه) القرب أنه أوصى لثمان قبائل والوصية تقتضي التمليك وتعدد الموصى له يقتضي التشريك حقيقة و الفرق بينه وبين الزكاة أن الزكاة لبيان المصرف والوصية تمليك وبيان للمالك (ومن) أنه جعل استحقاقها تابع (2) لاستحقاق الزكاة وكل واحد من مستحقي الزكاة مصرف تام واللفظ الدال عليه بيان المصرف (ب) هل يكتفى بالواحد من كل صنف قال المصنف الأقرب الاكتفاء لأنه كلما كان المستحق فيه الماهية النوعية المتحققة في كل واحد من الأشخاص فهو لبيان المصرف وهو هنا كذلك لاستحالة أن يكون الموصى له الكل بالتشريك لأنه تكليف بما لا يطاق (ويحتمل) عدمه لأنه أوصى بلفظ الجمع فلا يحمل على الواحد لأنه تكثير للمجاز والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين وبالعكس إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن المسكين هل هوا سوء حالا من الفقير أم لا فإن قلنا أنه
قال دام ظله: ولو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقيها فالأقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية والاكتفاء بواحد من كل صنف.
أقول: هنا مسألتان (ا) إن حمله على الأصناف هل هو بالتشريك أو على جهة بيان المصرف قال المصنف الأقرب الأول وهو الأصح عندي (ووجه) القرب أنه أوصى لثمان قبائل والوصية تقتضي التمليك وتعدد الموصى له يقتضي التشريك حقيقة و الفرق بينه وبين الزكاة أن الزكاة لبيان المصرف والوصية تمليك وبيان للمالك (ومن) أنه جعل استحقاقها تابع (2) لاستحقاق الزكاة وكل واحد من مستحقي الزكاة مصرف تام واللفظ الدال عليه بيان المصرف (ب) هل يكتفى بالواحد من كل صنف قال المصنف الأقرب الاكتفاء لأنه كلما كان المستحق فيه الماهية النوعية المتحققة في كل واحد من الأشخاص فهو لبيان المصرف وهو هنا كذلك لاستحالة أن يكون الموصى له الكل بالتشريك لأنه تكليف بما لا يطاق (ويحتمل) عدمه لأنه أوصى بلفظ الجمع فلا يحمل على الواحد لأنه تكثير للمجاز والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين وبالعكس إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن المسكين هل هوا سوء حالا من الفقير أم لا فإن قلنا أنه