____________________
لمالك الدابة وكل ما كان كذلك فهو وصية له (ومن) حيث إن الوصية لمن أضيفت إليه ب (له) وإنما أضافها، ب (له) إلى الدابة فلا تصح الوصية لها والأصح الأول لأنه لفظ قصد به غير ظاهره فيكون كناية والوصية بالكناية صحيحة.
قال دام ظله: والأقرب التوقف على قبول المالك.
أقول: وجه القرب إن قلنا بالصحة (أنها) وصية للمالك كما لو أوصى بعمارة داره (ولأنه) لو لم يكن للمالك لكانت للدابة إذ لا واسطة والثاني باطل وإلا لبطلت الوصية ونحن نبحث على تقدير صحتها فيعتبر قبوله (ويحتمل) عدمه لأنه وصية في وجه من وجوه القرب لقوله عليه السلام على كل كبد حراء أجر (1) فلا يشترط القبول كما لو أوصى بالعتق أو الحج والأصح الأول لأن حدوث الاستحقاق لملكه من غير رضاه بعيد جدا.
قال دام ظله: وحينئذ ففي الدفع إليه إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنها تصرف في مصلحته فيتولى قبضها ولأنها له (ومن) أنه أمر بصرفه في وجه خاص فيتولاه الوصي أو القاضي لأن الصرف في هذا الوجه لا يستلزم توليته والأقرب الأول.
قال دام ظله: فإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير العلف إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجوب اتباع غرض الموصي لأنه لولا ذلك لكان تبديلا للوصية وكل تبديل للوصية حرام باطل للآية (ومن) أنها وصية له والأقرب الأول.
قال دام ظله: والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا والبطلان للحربي والمرتد.
أقول: قال الشيخ في المبسوط لا يصح الوصية عندنا للكافر الذي لا رحم له
قال دام ظله: والأقرب التوقف على قبول المالك.
أقول: وجه القرب إن قلنا بالصحة (أنها) وصية للمالك كما لو أوصى بعمارة داره (ولأنه) لو لم يكن للمالك لكانت للدابة إذ لا واسطة والثاني باطل وإلا لبطلت الوصية ونحن نبحث على تقدير صحتها فيعتبر قبوله (ويحتمل) عدمه لأنه وصية في وجه من وجوه القرب لقوله عليه السلام على كل كبد حراء أجر (1) فلا يشترط القبول كما لو أوصى بالعتق أو الحج والأصح الأول لأن حدوث الاستحقاق لملكه من غير رضاه بعيد جدا.
قال دام ظله: وحينئذ ففي الدفع إليه إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنها تصرف في مصلحته فيتولى قبضها ولأنها له (ومن) أنه أمر بصرفه في وجه خاص فيتولاه الوصي أو القاضي لأن الصرف في هذا الوجه لا يستلزم توليته والأقرب الأول.
قال دام ظله: فإن دفع ففي جواز الصرف إلى غير العلف إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجوب اتباع غرض الموصي لأنه لولا ذلك لكان تبديلا للوصية وكل تبديل للوصية حرام باطل للآية (ومن) أنها وصية له والأقرب الأول.
قال دام ظله: والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا والبطلان للحربي والمرتد.
أقول: قال الشيخ في المبسوط لا يصح الوصية عندنا للكافر الذي لا رحم له