____________________
ذلك إلى اللغة.
قال دام ظله: والقوم أهل لغته والجيران من يلي داره إلى أربعين ذراعا على رأي.
أقول: هنا مسألتان (ا) القوم أهل لغته مطلقا عند سلار وذهب الشيخان و ابن البراج وابن حمزة إلى أنهم الذكور من أهل لغته وقال أبو الصلاح يعمل بالمعلوم من قصده فإن لم يعلم فيعرف قومه في ذلك الإطلاق وقال ابن إدريس أنهم الرجال من قبيلته ممن يطلق عليه العرف بأنهم أهله وعشيرته دون من سواهم لأنه الذي شهد به اللغة قال الشاعر:
قومي هم قتلوا أميم أخي * فإذا رميت يصيبني سهمي وإنما قلنا يختص بالذكور لقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء (1) وقول زهير:
فما أدري وسوف أخال أدري * أقوم آل حصن أم نساء.
والشيخان أعرف باللغة ومقاصد العرب (ب) الجيران وقد تقدم البحث في هذه المسألة في الوقف.
قال دام ظله: ولو أوصى لمواليه وله موال من أحد الطرفين صرف إليه ولا يصرف إلى موالي أبيه ولو اجتمعا فالأقرب البطلان.
أقول: لفظ المولى مشترك والقائلون بأن المشترك لا يحمل على كل معانيه عند الإطلاق لا حال الأفراد ولا حال الجمع وهو اختيار المصنف وجماعة من الأصوليين اختلفوا هنا فقال بعضهم ببطلان الوصية وهو الأصح عندي واختاره المصنف هنا لأن تعيين الموصى له شرط واللفظ المشترك لا يحمل على كلي معنييه وقال بعضهم يتخير لعموم الآية الدالة على وجوب العمل بالوصية وأما القائل بحمله على مجموع
قال دام ظله: والقوم أهل لغته والجيران من يلي داره إلى أربعين ذراعا على رأي.
أقول: هنا مسألتان (ا) القوم أهل لغته مطلقا عند سلار وذهب الشيخان و ابن البراج وابن حمزة إلى أنهم الذكور من أهل لغته وقال أبو الصلاح يعمل بالمعلوم من قصده فإن لم يعلم فيعرف قومه في ذلك الإطلاق وقال ابن إدريس أنهم الرجال من قبيلته ممن يطلق عليه العرف بأنهم أهله وعشيرته دون من سواهم لأنه الذي شهد به اللغة قال الشاعر:
قومي هم قتلوا أميم أخي * فإذا رميت يصيبني سهمي وإنما قلنا يختص بالذكور لقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء (1) وقول زهير:
فما أدري وسوف أخال أدري * أقوم آل حصن أم نساء.
والشيخان أعرف باللغة ومقاصد العرب (ب) الجيران وقد تقدم البحث في هذه المسألة في الوقف.
قال دام ظله: ولو أوصى لمواليه وله موال من أحد الطرفين صرف إليه ولا يصرف إلى موالي أبيه ولو اجتمعا فالأقرب البطلان.
أقول: لفظ المولى مشترك والقائلون بأن المشترك لا يحمل على كل معانيه عند الإطلاق لا حال الأفراد ولا حال الجمع وهو اختيار المصنف وجماعة من الأصوليين اختلفوا هنا فقال بعضهم ببطلان الوصية وهو الأصح عندي واختاره المصنف هنا لأن تعيين الموصى له شرط واللفظ المشترك لا يحمل على كلي معنييه وقال بعضهم يتخير لعموم الآية الدالة على وجوب العمل بالوصية وأما القائل بحمله على مجموع