____________________
اعتبار أقل الأمرين من القيمة ومال الكتابة.
أقول وجه قرب كونه كالعبد أنه قبل أن يعتق منه شئ عبد فيدخل تحت العموم (ويحتمل) أن يعطى ما أوصي له به لأنا إنما صرفنا في العبد إلى رقبته لعدم الملك وهو هنا منتف فالمقتضي موجود وهو الوصية في نفس الأمر والمانع منتف ثم على الأول وجه قرب اعتبار أقل الأمرين أنه إذا أوصى للعبد بمال صرف إلى رقبته على ما تقرر فإن كانت قيمته أقل كان بمنزلة من قد أعتقه لا بالكتابة لأن التقدير أن عتقه بالتقويم بالوصية فيعتبر القيمة وإن كان مال الكتابة أقل فلأنه رضي بذلك القدر عوضا عن العبد ولزم ذلك للزوم الكتابة.
قال دام ظله: لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال.
أقول: منشأه انتفائه باللعان وثبوت النسب قبله لكن قطعه باللعان واللعان إنما يؤثر في حق الزوجين ألا ترى أنها تعتد به ولو قذفها به قاذف حد لها ولو عاد فاعترف به ورث أباه (والثاني) قول الشيخ في المبسوط والأصح الأول.
قال دام ظله: وكذا لو أوصى (إلى قوله) مع تعلق غرضه بها.
أقول: وجه الإشكال أنه ذكر التعيين والنسبة فيحتمل في نفس الأمر أن يكون التعيين مقصودا والنسبة للتعريف وبالعكس (ووجه) القرب أنه إن علم تعلق غرضه بالنسبة فالوصية في الحقيقة لمن صدقت عليه مع كونه هذا المعين ففي الحقيقة أوصي لمن اتصف بشيئين بالنسبة بهذا التخصيص لكن يستحيل اجتماعهما (ويحتمل) الصحة لحصول شرائط التمليك وقبوله التملك والغلط منه في العلة الغائية لا في القابل والفاعل وإن لم يعلم صرف إلى المعين لأنه هو المالك في الحقيقة إذ الملك شرط في تشخص المالك خارجا والنسبة إنما تراد للتعريف لأن الكلي لا يكون مالكا وهو الأصح.
أقول وجه قرب كونه كالعبد أنه قبل أن يعتق منه شئ عبد فيدخل تحت العموم (ويحتمل) أن يعطى ما أوصي له به لأنا إنما صرفنا في العبد إلى رقبته لعدم الملك وهو هنا منتف فالمقتضي موجود وهو الوصية في نفس الأمر والمانع منتف ثم على الأول وجه قرب اعتبار أقل الأمرين أنه إذا أوصى للعبد بمال صرف إلى رقبته على ما تقرر فإن كانت قيمته أقل كان بمنزلة من قد أعتقه لا بالكتابة لأن التقدير أن عتقه بالتقويم بالوصية فيعتبر القيمة وإن كان مال الكتابة أقل فلأنه رضي بذلك القدر عوضا عن العبد ولزم ذلك للزوم الكتابة.
قال دام ظله: لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال.
أقول: منشأه انتفائه باللعان وثبوت النسب قبله لكن قطعه باللعان واللعان إنما يؤثر في حق الزوجين ألا ترى أنها تعتد به ولو قذفها به قاذف حد لها ولو عاد فاعترف به ورث أباه (والثاني) قول الشيخ في المبسوط والأصح الأول.
قال دام ظله: وكذا لو أوصى (إلى قوله) مع تعلق غرضه بها.
أقول: وجه الإشكال أنه ذكر التعيين والنسبة فيحتمل في نفس الأمر أن يكون التعيين مقصودا والنسبة للتعريف وبالعكس (ووجه) القرب أنه إن علم تعلق غرضه بالنسبة فالوصية في الحقيقة لمن صدقت عليه مع كونه هذا المعين ففي الحقيقة أوصي لمن اتصف بشيئين بالنسبة بهذا التخصيص لكن يستحيل اجتماعهما (ويحتمل) الصحة لحصول شرائط التمليك وقبوله التملك والغلط منه في العلة الغائية لا في القابل والفاعل وإن لم يعلم صرف إلى المعين لأنه هو المالك في الحقيقة إذ الملك شرط في تشخص المالك خارجا والنسبة إنما تراد للتعريف لأن الكلي لا يكون مالكا وهو الأصح.