____________________
قال دام ظله: العاشر في اشتراط التعيين إشكال أقول: ينشأ (من) أن الملك أمر معين وهو نسبة فلا بد من منتسب إليه معين ولاقتضاء الوصية تعلق حق الموصى له فلا بد أن يكون معينا (ومن) صحة الوصية لفقير أو فقيرين.
قال دام ظله: فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتمل تخير الوارث والقرعة وفي التشريك بعد.
أقول: هذا فرع على القول بعدم اشتراط تعيين الموصى له وأنه يصح الوصية للمبهم كقوله لأحد هذين (وتقريره) أن نقول على هذا التقدير إن أوصى بشئ لأحد شخصين ذكر المصنف في التذكرة أوجها ثلاثة (ا) يتخير الوارث (ووجهه) أن التعيين حق للميت فيملكه الوارث لعموم آية الإرث (ب) إنه يقرع بينهما لأنه أمر مشكل لاستحقاق أحدهما ولم يعلم ونسبة اللفظ إليها واحدة ولأنه إنما يرث الوارث بعد الوصية فلو كان له التعيين لتقدم عليها فيدور (وفيه نظر) فإن المتقدم على الإرث أصل الوصية والمتأخر هو تعيين الوصي له وتمييزه ولا دور (ج) إنه يوقف حتى يصطلحا والأولان ذكرهما في هذا الكتاب وذكر بعض الفقهاء احتمالا رابعا وهو التوزيع لأن كلا منهما يدعيه ولا ترجيح فيجمع بين الدعويين كسائر الدعاوى المتعارضة وهذا الاحتمال في غاية الضعف لأنه تبديل الوصية وتبديل الوصية غير جائز (أما الأولى) فلأن أحدهما تصريح بالتخصيص لأنه موضوع له فلا يحتمل التشريك (وأما الثانية) فلقوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (1) والأصح الأول لأن القرعة إنما هي
قال دام ظله: فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتمل تخير الوارث والقرعة وفي التشريك بعد.
أقول: هذا فرع على القول بعدم اشتراط تعيين الموصى له وأنه يصح الوصية للمبهم كقوله لأحد هذين (وتقريره) أن نقول على هذا التقدير إن أوصى بشئ لأحد شخصين ذكر المصنف في التذكرة أوجها ثلاثة (ا) يتخير الوارث (ووجهه) أن التعيين حق للميت فيملكه الوارث لعموم آية الإرث (ب) إنه يقرع بينهما لأنه أمر مشكل لاستحقاق أحدهما ولم يعلم ونسبة اللفظ إليها واحدة ولأنه إنما يرث الوارث بعد الوصية فلو كان له التعيين لتقدم عليها فيدور (وفيه نظر) فإن المتقدم على الإرث أصل الوصية والمتأخر هو تعيين الوصي له وتمييزه ولا دور (ج) إنه يوقف حتى يصطلحا والأولان ذكرهما في هذا الكتاب وذكر بعض الفقهاء احتمالا رابعا وهو التوزيع لأن كلا منهما يدعيه ولا ترجيح فيجمع بين الدعويين كسائر الدعاوى المتعارضة وهذا الاحتمال في غاية الضعف لأنه تبديل الوصية وتبديل الوصية غير جائز (أما الأولى) فلأن أحدهما تصريح بالتخصيص لأنه موضوع له فلا يحتمل التشريك (وأما الثانية) فلقوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (1) والأصح الأول لأن القرعة إنما هي