____________________
أقول: أجمع علماء الاسلام على صحة الوصية بصرف شئ في سبيل الله وعلى أن المجاهدين يدخلون فيها وإنما اختلفوا في موضعين (ا) هل يشاركهم غيرهم فيها الأول فقيل بالأول ويكون الوصية حينئذ بصرفه في وجوه القرب وهو قول ابن إدريس وظاهر كلام الشيخ في الخلاف لأن السبيل الطريق وكل ما فيه قربة فهو طريق (وقيل) بالثاني وهو قول الشيخ في بعض كتبه وابن حمزة لأن عرف الشرع يقتضي صرف السبيل إلى الغزاة (ب) على القولين هل كلهم مصرف أو بعضهم قولان (الأول) نعم وهو قول الشيخ فإنه قال في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج في الكامل يخرج في معونة المجاهدين ومع التعذر في معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ويقدم فقراء آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم (والثاني) قول الشيخ في الخلاف فإنه قال إذا وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل الله جعل بعضه للغزاة المقطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان وبعضه في الحج والعمرة وذهب في المبسوط إلى صرفه إلى المجاهدين إذا نشطوا ورجعوا إلى حرفهم بعد ذلك.
قال دام ظله: ولو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان والصرف إلى التدبير.
أقول: وجه الأول أن التمليك نسبة ولا تتحقق إلا بتغاير المنتسبين (ووجه) الثاني استعمال أهل العرف لتضمنها إزالة ملكه وملك غيره عنه بعد موته والأصح عندي الصحة وحكم به معظم الأصحاب حيث إنهم جعلوا الوصية له بجزء شايع من ماله بمنزلة ما إذا أوصى له برقبته وقالوا صح لدخوله في المال فكان في الحقيقة وصية له برقبته وما زاد إن زاد وببعضها إن نقص فتعليلهم بذلك يدل على الصحة ولا وجه للبطلان عندي.
قال دام ظله: لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد وحينئذ فالأقرب
قال دام ظله: ولو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان والصرف إلى التدبير.
أقول: وجه الأول أن التمليك نسبة ولا تتحقق إلا بتغاير المنتسبين (ووجه) الثاني استعمال أهل العرف لتضمنها إزالة ملكه وملك غيره عنه بعد موته والأصح عندي الصحة وحكم به معظم الأصحاب حيث إنهم جعلوا الوصية له بجزء شايع من ماله بمنزلة ما إذا أوصى له برقبته وقالوا صح لدخوله في المال فكان في الحقيقة وصية له برقبته وما زاد إن زاد وببعضها إن نقص فتعليلهم بذلك يدل على الصحة ولا وجه للبطلان عندي.
قال دام ظله: لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد وحينئذ فالأقرب