إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٤٩٣
أكمل من الثانية أو الثالثة فلو كان له ابن وأخ وعم تساووا، ولو كان له ابن وثلاثة إخوة دخلوا أجمع في الوصية والأقرب إعطاء الابن الثلث ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد دون المتقرب بالأم خاصة، ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد والأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم، ولو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته (ويحتمل) من تلزمه نفقته والذرية الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وخناثى والأختان أزواج البنات والأصهار آباء زوجاته وأمهاتهن والآل القرابة، والعترة الأقرب إليه نسبا وقيل الذرية والعشيرة القرابة والقوم أهل لغته والجيران
____________________
(إلى قوله) والأقرب إعطاء الابن من الثلث.
أقول: وجه القرب أنه لو كان معه اثنان لمنعوا الأخوة وأخذ هو الثلث فاستحقاق الأخوة إنما هو لنصيب المعدومين خاصة (ولأنا) أقمنا من وجد في (من - خ ل) الدرجة الثانية مقام من عدم من الدرجة الأولى لضرورة الجمع (ولأن) المستحق للجميع مجموع ثلاثة من أقرب الناس إليه فمستحق الثلث واحد من أقرب الناس إليه وهو هنا ثابت إذ لا يشترط الاجتماع هنا وأيضا الثلاثة يحجب عن الجميع فواحد يحجب عن الثلث (ويحتمل) التسوية إذ مقتضى الوصية التسوية بين المدفوع إليهم والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته (ويحتمل) من تلزمه نفقته.
أقول: وجه الأول قوله تعالى: إذ قال لأهله (1) أي لامرأته ويقال تأهل أي تزوج (ووجه) الثاني قوله فنجيناه وأهله إلا امرأته (2) والمراد من كان في عياله.
قال دام ظله: والعترة الأقرب إليه نسبا (وقيل) الذرية.
أقول: الأول قول ابن إدريس استدلالا بقول تغلب وابن الأعرابي (والثاني) قول ابن زهرة وقطب الدين الكيدري نقلا عن تغلب وابن الأعرابي والمرجع في

(1) طه - 9 (2) الأنبياء - 76.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست