(الثامن) لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه سواء أطلق أو عينه أما لو قصد التملك فإنه يبطل (التاسع) لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة لظهور الغرض في أعيان الأموال وكذا لو أوصى أن يباع عين ماله من انسان بنقد بثمن المثل ولو باع عين ماله
____________________
له الربع (أما الأولى) فقد ثبت في الأصول (وأما الثانية) وهي حملها على أقل الجمع فلعدم إمكان استيعابهم فيكون جمعا ليس للعموم ولا لما يقرب منه فيكون بمنزلة الجمع المنكر فيحمل على الأقل لدخوله على كل تقدير والزائد ليس بعض المراتب أولى من البعض فتخصيص بعضها ترجيح بلا مرجح وهو محال (ووجه) الثالث التسوية بين كل واحد وبينه فيجب استيعاب من يمكن لأنه أقرب من غيره إلى الحقيقة فيحمل اللفظ عليه ويكون هذا كأحدهم وهذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو (إلى قوله) بنقد بثمن المثل.
أقول: هنا مسألتان (ا) إذا أوصى لكل وارث بعين هي قدر نصيبه كما لو أوصى لابنه بعبد قيمته مائتان وأوصى لابنته بعبد قيمته مائة فالأقرب عند المصنف الافتقار إلى الإجازة لتعلق الأغراض بخصوصيات الأعيان والمنافع الحاصلة منها فكما لا يجوز إبطال حق الوارث من قدر حقه لا يجوز من عينه (ويحتمل) عدم الافتقار إلى الإجازة لأن الأصل القيمة إذ أعيان الأموال لا أثر لها في زيادة المالية ونقصها مع تساوي القيمة ولأن اعتبار الأعيان هنا مع عدم اعتبارها في بيع المريض تركته بثمن المثل على تقدير التسوية بين المنجز والوصية في المريض مما لا يجتمعان والثاني ثابت إجماعا فينتفي الأول وهذا قوي والأول أقوى (ب) لو أوصى ببيع عين ماله بثمن المثل من شخص فالحكم ما تقدم من اعتبار الإجازة وعدمها.
قال دام ظله: لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو (إلى قوله) بنقد بثمن المثل.
أقول: هنا مسألتان (ا) إذا أوصى لكل وارث بعين هي قدر نصيبه كما لو أوصى لابنه بعبد قيمته مائتان وأوصى لابنته بعبد قيمته مائة فالأقرب عند المصنف الافتقار إلى الإجازة لتعلق الأغراض بخصوصيات الأعيان والمنافع الحاصلة منها فكما لا يجوز إبطال حق الوارث من قدر حقه لا يجوز من عينه (ويحتمل) عدم الافتقار إلى الإجازة لأن الأصل القيمة إذ أعيان الأموال لا أثر لها في زيادة المالية ونقصها مع تساوي القيمة ولأن اعتبار الأعيان هنا مع عدم اعتبارها في بيع المريض تركته بثمن المثل على تقدير التسوية بين المنجز والوصية في المريض مما لا يجتمعان والثاني ثابت إجماعا فينتفي الأول وهذا قوي والأول أقوى (ب) لو أوصى ببيع عين ماله بثمن المثل من شخص فالحكم ما تقدم من اعتبار الإجازة وعدمها.