الفصل الثامن في التروك يبطل الصلاة عمدا وسهوا فعل كل ما ينقض الطهارة، وعمدا الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء، وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدة
____________________
وتحليلها التسليم (1) وذلك يقتضي الحصر (ولأنه) عليه السلام كان يخرج من الصلاة به لا بغيره وذهب الشيخان والمصنف هنا وابن إدريس والقاضي إلى الاستحباب للأصل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال تمت صلاته (2).
الفصل الثامن في التروك قال دام ظله: وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدة والكلام المكره عليه نظر.
أقول: ينشأ (في الأول) من الأصل ودلالة مفهوم قولهم والكلام بحرفين (ومن) حصول الأفهام به فأشبه الكلام ولأن الحرف لا دلالة له في نفسه أي إذا انفرد لا يدل فكل ما إذا انفرد دل ليس بحرف حقيقة (وفي الثاني) من أن المدة ألف أو واو أو ياء إذا كان ما قبلها متحركا بحركة من جنسها (ومن) أنه يتولد من إشباع الحركة فلا يعد حرفا (وفي الثالث) من أنه مكلف بالصلاة الكلية لا بالجزئيات المخصوصة والكلام ينافيها والإكراه على منافي الكلي إنما يتحقق مع الإكراه على الإتيان به في كل الجزئيات، فإذا أكره على الإتيان به في جزئي لا غير وجب عليه الإتيان بالكلي في الجزئي الآخر لأنه يمكنه أن يأتي به من غير مناف فتبطل هذه الصلاة ويجب عليه غيرها (ولأنه) نادر فلا يكون عذرا إذ العذر فيما يستلزم الحرج المنفي بالآية ولا يتحقق في النادر (ومن) أن المنافي إنما هو الكلام عامدا مختارا ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم
الفصل الثامن في التروك قال دام ظله: وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدة والكلام المكره عليه نظر.
أقول: ينشأ (في الأول) من الأصل ودلالة مفهوم قولهم والكلام بحرفين (ومن) حصول الأفهام به فأشبه الكلام ولأن الحرف لا دلالة له في نفسه أي إذا انفرد لا يدل فكل ما إذا انفرد دل ليس بحرف حقيقة (وفي الثاني) من أن المدة ألف أو واو أو ياء إذا كان ما قبلها متحركا بحركة من جنسها (ومن) أنه يتولد من إشباع الحركة فلا يعد حرفا (وفي الثالث) من أنه مكلف بالصلاة الكلية لا بالجزئيات المخصوصة والكلام ينافيها والإكراه على منافي الكلي إنما يتحقق مع الإكراه على الإتيان به في كل الجزئيات، فإذا أكره على الإتيان به في جزئي لا غير وجب عليه الإتيان بالكلي في الجزئي الآخر لأنه يمكنه أن يأتي به من غير مناف فتبطل هذه الصلاة ويجب عليه غيرها (ولأنه) نادر فلا يكون عذرا إذ العذر فيما يستلزم الحرج المنفي بالآية ولا يتحقق في النادر (ومن) أن المنافي إنما هو الكلام عامدا مختارا ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم