____________________
يحرم الإتمام ويجب أن يقرأ سورة أخرى لا على سبيل العدول وفيه دقيقة (الثاني) أن يذكر بعد تجاوز السجدة فلا يجب العدول للإجزاء وعدم لزوم المحذور فهذا تحقيق هذا الموضع.
قال دام ظله: ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية وبالقرائة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي.
أقول: أوجب أبو الصلاح الجهر بالبسملة في أولتي الظهر والعصر في الحمد وابتداء السورة، وذهب ابن البراج إلى الوجوب فيما يخافت فيه لمواظبة أبي - عبد الله عليه السلام، قال المصنف يستحب للأصل وهو الأقوى عندي، واستحباب الجهر في القراءة في الجمعة وظهرها قول الشيخ والمصنف لأن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها فقال نعم (1) ومنعه السيد المرتضى، وابن إدريس في الظهر لقول أبي عبد الله عليه السلام إنما يجهر إذا كانت خطبة (2) والأقوى عندي مذهب والدي وهو استحباب الجهر في الجمعة وأولتي ظهرها قال دام ظله: وقرائة الجحد في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف وفي ثوانيها بالتوحيد وروي العكس.
قال دام ظله: ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية وبالقرائة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي.
أقول: أوجب أبو الصلاح الجهر بالبسملة في أولتي الظهر والعصر في الحمد وابتداء السورة، وذهب ابن البراج إلى الوجوب فيما يخافت فيه لمواظبة أبي - عبد الله عليه السلام، قال المصنف يستحب للأصل وهو الأقوى عندي، واستحباب الجهر في القراءة في الجمعة وظهرها قول الشيخ والمصنف لأن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها فقال نعم (1) ومنعه السيد المرتضى، وابن إدريس في الظهر لقول أبي عبد الله عليه السلام إنما يجهر إذا كانت خطبة (2) والأقوى عندي مذهب والدي وهو استحباب الجهر في الجمعة وأولتي ظهرها قال دام ظله: وقرائة الجحد في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف وفي ثوانيها بالتوحيد وروي العكس.