البحث عنه مستوفى.
4 - ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه (رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة).
والضمير في قوله (غيره) يحتمل رجوعه إلى (شئ من الوضوء) وهو الذي يسبق إلى الذهن بادي الامر ولكنه مخالف لما يأتي من عدم جريان القاعدة في اجزاء الطهارات الثلث، ويحتمل رجوعه إلى (الوضوء) فينطبق على ما هو المشهور المعروف، المدعى عليه الاجماع، ولكن هذا الاحتمال لا يخلو عن مخالفة للظاهر كما عرفت.
وهل هي عامة للشك في الصحة والوجود معا أو مختصة بأحدهما؟ ظاهر صدرها التعميم فإن الشك في شئ من الوضوء أعم من الشك في أصل وجوده أو صحته ولا تأبى ذيلها عن الحمل عليه أيضا.
وهل الرواية تعم جميع أبواب الفقه أو تختص بباب الوضوء؟ ظاهر قوله إنما الشك الخ العموم، ولكن تخصيصها بباب الوضوء ليس ببعيد فإن قوله (إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) يحتمل أن يكون ناظرا إلى قوله (شئ من الوضوء) فالمعنى (ح) ان الشك إنما يعتبر (إذا كنت في شئ من الوضوء لم تجزه) ولكن هذا الاحتمال لا يخلو عن مخالفة للظاهر لا سيما بملاحظة كون التعليل كقاعدة ارتكازية عقلائية كما سيأتي انشاء الله.
وهل يستفاد منه اعتبار الدخول في الغير أولا؟ ظاهر صدرها - كما افاده العلامة الأنصاري - هو الاعتبار، بينما يكون ذيلها ظاهرة في خلافه. هذا ولو لم يحمل اطلاق الذيل على ما هو الغالب من الدخول في الغير بعد الفراغ عن الشئ، لم يبعد ترجيحه على الصدر بناء على أن ظهور التعليل يكون أقوى.
5 - (ما رواه بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. (رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الوضوء).