الزعيم - أي الكفيل والضامن - ما ضمنه وكفله، ويجب أن يقضي المديون دينه.
ومنها: الروايات الواردة عن طريق أهل بيت العصمة، كرواية علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين، لا كفارة له إلا أداؤه، أو يقضى صاحبه، أو يعفو الذي له الحق " 1.
وكرواية أبي ثمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: إني أريد أن ألازم مكة والمدينة وعلي دين. فقال: " ارجع إلى مؤدى دينك وانظر أن تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، فإن المؤمن لا يخون " 2.
وروى الصدوق في الفقيه بإسناده عن بشار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين، فإن كفارته قضاؤه " 3.
وأيضا روى الصدوق في الفقيه بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه، فذلك اللص العادي " 4.
والاخبار بهذا المضمون كثيرة.