فكاريناه، فحمل على غيره فضاع، قال: " ضمنه وخذ منه " 1.
ومنها: خبر السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: " إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه " 2.
ومنها خبر حسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبها ضامن " 3.
والانصاف: أن هذه الروايات أجنبية عن محل كلامنا، لان محل كلامنا هو ادعاء الأجير تلف المال مع إنكار المالك ودعواه البقاء وعدم التلف.
نعم هذه الروايات تدل على عدم قبول قولهم في عدم التعدي والتفريط، بل يحكم بتفريطهم إلا أن يأتوا بالبينة على التلف وأنهم لم يفرطوا.
نعم هاهنا روايات أخر ربما تدل على عدم قبول قولهم دعوى التلف والهلاك إلا بالبينة:
منها: رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الغسال والصباغ: " ما سرق منهما من شئ، فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فهو ضامن، فإن فعل فليس عليه شئ، وإن لم يفعل ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله " 4.
ومنها: رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا