الزوجية المنشأة من قبل الزوجة أو وكيلها أو وليها، والالتزام بلوازمها وأحكامها، وليس معاوضة في البين أصلا.
ولو كان من قبيل المعاوضات كان لازمه سقوط مهر المسمى بعد فساد النكاح بالرضاع المحرم، حتى وإن كانت التي فسد نكاحها هي الكبيرة المدخولة. ولا يمكن القول به فيما لا يكون الفساد من قبلها، بل بثبوت المهر في النكاح حكم شرعي، فإن عينوا في العقد فهو وإلا فالشارع حكم بمهر المثل، فليس مقتضى انفساخ العقد وبطلانه رجوع المهر إلى الزوج بعد ذهاب الزوجية، وقياس فساد النكاح بباب فسخ المعاوضات وانفساخها - كما صدر عن صاحب الجواهر قدس سره (1) - ليس في محله.
فالأظهر - كما قلنا - أن المهر صار ملكا للزوجة بنفس العقد، غاية الأمر ملكا متزلزلا لا مستقرا، واستقراره بأحد أربعة أشياء: إما الدخول، وإما ارتداد الزوج، أو موته أو موت الزوجة، وهذا حكم الشارع في المهر، وليس فساد النكاح وسقوط الزوجية من أسباب سقوط المهر. ولو شك في بقائه بعد فساد العقد وبطلان النكاح يستصحب، إلا أن يأتي دليل حاكم على هذا الاستصحاب، وليس في المقام شئ من هذا القبيل.
نعم هيهنا فرع آخر، بل فروع ذكرها صاحب الجواهر قدس سره وهو أن: المرتضعة لو ارتضعت من ثدي المرضعة من قبل نفسها بدون مداخلة المرضعة بل بدون التفاتها وشعورها بذلك، كما أنها لو كانت نائمة أو مثل النوم مما يوجب عدم الالتفات كالاغماء مثلا وسعت هي - أي: المرتضعة - وامتصت ثديها فهل يكون لها مهر أم لا؟ بل يسقط حتى على القول بعدم سقوط المهر لو لم يكن الارتضاع من قبل نفسه، بل أرضعتها الكبيرة، وذلك من جهة أنها هي التي أفسدت النكاح من دون مدخلية الكبيرة في ارتضاعها، فهي التي فوتت منافع الزوجية على زوجها، فلا تستحق المهر