بنتا له - لو كان اللبن له - وإما ربيبته، لأنها بنت الرضاعي لامرأة دخل بها بوطي شرعي.
بقي الكلام في مسألة مهر هذه الزوجة الصغيرة التي سقطت زوجيتها بواسطة الرضاع، هل تستحق تمام المهر أو نصفها - بناء على أن يكون مثل الطلاق قبل الدخول، لان الصغيرة التي سقطت زوجيتها بواسطة الرضاع غير مدخولة بها - أو لا تستحق شيئا منه؟ وجوه وأقوال:
والأظهر هو استحقاق تمام المهر، لما هو المختار من صيرورة المهر ملكا لها بنفس العقد، ولذلك قالوا: إن الطلاق قبل الدخول موجب لرجوع نصف المهر إلى الزوج بناقل جديد وهو الطلاق قبل الدخول، فإذن استحقت الصغيرة بنفس العقد تمام المهر، وسقوطه كلا أو نصفا يحتاج إلى دليل حاكم على استصحاب بقاء ملكيتها لها، وليس شئ في البين إلا استحسانات قياسية التي لا اعتبار بها.
مثل أن يقال: كما أن الطلاق قبل الدخول يوجب التنصيف فهاهنا أيضا ذلك الملاك موجود وهو سقوط الزوجية قبل أن يدخل بها وبعبارة أخرى: ذهاب الزوجية قبل أن ينتفع منها صار سببا للتنصيف، وفيما نحن فيه يكون الامر أيضا كذلك، فإن الرضاع المحرم صار سببا لذهاب الزوجية قبل أن ينتفع منها.
ولا شك في أن هذا قياس باطل في مذهبنا، بل الدليل على التنصيف هي الآية الشريفة (1) والاخبار الشارحة لها (2)، فالظاهر هو استحقاقها لتمام المهر، لان القول بالتنصيف قياسا على الطلاق قبل الدخول باطل.
وأما ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره من القول بسقوط المهر مستندا إلى المشهور (3) -