وفيه: أن سقوط زوجية الصغيرة معلول لاتيان عنوانها المحرم، وهي البنتية على تقدير، وكونها ربيبة دخل بأمها على تقدير آخر، وهذان العنوانان مع عنوان الأمومة للكبيرة من قبيل المتضايفين وفي رتبة واحدة، وفي تلك الرتبة زوجية الصغيرة لم تسقط، لما قلنا من أن سقوطها من ناحية البنتية وكونها ربيبة اللتان في عرض أمومة الكبيرة، فانفساخ الزوجية متأخر رتبة عن الأمومة، وهذا المقدار يكفي في صدق عنوان أم الزوجة الذي هو موضوع حرمة النكاح.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إن المدار على حصول الأمومة في زمان كونها زوجة، بمعنى: أن (أم الزوجة) أو عنوان (أمهات نسائكم) عند العرف عبارة عن أم المرأة التي تكون زوجة في زمان الذي هي أم لها، وفيما نحن فيه لا يمكن ذلك، لما قلنا من أن حصول نسبة الأمومة للمرضعة في زمان حصول نسبة البنتية - أو كونها ربيبة - للمرتضعة، فزمان البنتية وكونها ربيبة متحد مع زمان الأمومة، فلو كانت الزوجية أيضا حاصلة في زمان حصول الأمومة يرجع إلى أن تكون بنتا أو ربيبة مع كونها زوجة في زمان واحد، وهذا مما لا يمكن وواضح الفساد.
اللهم إلا أن يقال: يكفي في التحريم عنوان أم من كانت زوجته، غاية الأمر في باب النسب لا ينفك هذا العنوان عن اجتماع الأمومة مع الزوجية وإن كان زمان الاجتماع قليلا، لان الأمومة في النسب إذا كانت حاصلة في مورد تكون من أول وجود البنت إلى الأبد، فلا محالة في أي زمان حصلت زوجيتها تكون أمومة الأخرى أيضا موجودة، ولكن في الأمومة الحاصلة من الرضاع ليس الامر كذلك، لأنه من الممكن حصول الزوجية في زمان - مع عدم وجود أمومة المرضعة - ثم تحصل الأمومة بواسطة الرضاع المحرم مع عدم كونها زوجة في ذلك الزمان، وإلا تكون حرمة المرضعة متوقفة على كون المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ.
ومنها: أنه لو كانت زوجة أحدهما كبيرة وزوجة الآخر صغيرة، فطلق كل واحد منهما زوجته وتزوج بزوجة الآخر، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، فبناء على ما